اخبار الكويت

جريدة الجريدة الكويتية

رياضة

رسمياً.. لائحة ضوابط جديدة لإنشاء الأندية الرياضية الخاصة

رسمياً.. لائحة ضوابط جديدة لإنشاء الأندية الرياضية الخاصة

klyoum.com

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) لائحة ضوابط إنشاء الأندية الرياضية الخاصة ونظام عملها، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، مكونة من 23 مادة جاءت على النحو التالي:

مادة 1:في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: • الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.• المجلس: مجلس إدارة الهيئة.• القطاع المختص: قطاع الشئون الرياضية.• الجهة المختصة: وزارة التجارة والصناعة المصدرة لتراخيص الشركات.• التصريح: موافقة المجلس على تأسيس النادي الخاص.• التسجيل: قيد الأندية الخاصة بالسجلات التي تعد لهذا الغرض بالهيئة.• الاتحادات المعنية: الاتحادات الدولية والاتحادات الوطنية لكل نشاط رياضي.• النادي الخاص: الكيان الذي يتم تأسيسه على شكل شركة وفقاً لأحكام قانون الشركات لمزاولة أي نشاط من الأنشطة الرياضية أو أكثر.

• الأذن بمزاولة النشاط: موافقة الهيئة على بدء مزاولة النادي الخاص نشاطه الرياضي.• اللوائح: القواعد التنظيمية والإجرائية التي يصدرها الاتحاد لتنظيم النشاط الرياضي.مادة 2:للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء ناد خاص، بشرط استيفاء متطلبات الاتحادات المعنية، ولا تدعمه الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي أو العيني.مادة 3:يهدف النادي الخاص إلى المشاركة في المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد المعني وإلى تشجيع كافة الفئات العمرية على ممارسة النشاط الرياضي وعلى الأخص ما يلي:1. تأهيل الناشئين للانضمام والمشاركة في المنافسات والمسابقات.2. صقل ورعاية اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية بطرق علمية سليمة.3. إعداد اللاعبين وتأهيلهم ورفع مستواهم الفني.4. المشاركة في المنافسات الرياضية.5. تعليم أساسيات مهارات النشاط الرياضي المرخص أو المصرح بها.6. تطبيق الأنظمة الحديثة وتطوير برامج التدريب.7. توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.8. نشر الثقافة الرياضية وتعزيز نمط الحياة الصحية في المجتمع.9. تعليم أساسيات مهارات النشاط الرياضي المرخص أو المصرح بها.مادة 4:لا يجوز البدء في إجراءات تأسيس النادي الخاص قبل الحصول على التصريح بأن الاتحاد الطلب من ذوي الشأن للهيئة مرفقاً به التالي:اسم طالب التأسيس وصفته - الرقم المدني - ومحل اقامته - ورقم الجنسية - ومهنته، اسم النادي المطلوب تأسيسه - النشاط الذي يزاوله - الموقع الجغرافي للمقر الذي يزاول النشاط الرياضي به. أسماء الشركاء وصفاتهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم (إن وجدوا) - ومرفقاً به المستندات التالية:1- عقد تأسيس النادي والنظام الأساسي، على أن يتضمن نوع النشاط الرياضي، ويُراعى في النظام الأساسي أن يكون متوافقاً مع أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017، ومتفقاً مع أحكام الميثاق الأولمبي، والنظم الأساسية لإضافات الرياضية الوطنية والدولية ذات الصلة، والمعايير الدولية المعتمدة.2- مخطط تفصيلي لمقر النادي، يتضمن رسماً توضيحياً (كروكي) يبين المنشآت الرياضية التابعة له، وفقاً للهندسة ومواصفات الاتحاد المختص حسب نوع النشاط الرياضي.3- اعتماد صلاحية المنشآت الرياضية (قطاع الخدمات المؤسسية).4- مقترح تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي، بما يتوافق مع متطلبات ومتطلبات الاتحادات الرياضية المعنية حسب نوع النشاط.5- السند القانوني لحيازة مقر النادي والمرافق له، شريطة أن تكون صالحة لمزاولة النشاط الرياضي محل طلب الترخيص، وفقاً لاشتراطات ومتطلبات الاتحاد الرياضي المعني، وألا تقل مدة الإيجار أو الانتفاع عن مدة الترخيص الممنوح للنادي.وذلك للبت في طلب التأسيس المشار إليه، ويجوز للهيئة أن تطلب استيفاء أي مستندات تراها لازمة من مقدم الطلب أو غيره. ويُعرض الطلب على المجلس بقوة قراره بشأنه، وفي حال الموافقة، تتولى الهيئة إشهار النظام الأساسي للنادي.مادة 5:يشترط توافر الشروط والمواصفات والخبرات الفنية اللازمة في الجهازين الفني والإداري، وكذلك الجهاز الطبي وغيره من المساندين، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الاتحادات المعنية وطبيعة النشاط الرياضي المراد مزاولته.مادة 6:يجب أن توفر الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية في المنشآت الرياضية، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد المعني.مادة 7:لا يمنح الترخيص بمزاولة النشاط الرياضي إلا بعد الحصول على موافقة الاتحاد المعني واستيفاء جميع متطلباته، بما في ذلك توفير بعض الأنشطة الرياضية وفقًا للشروط والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة.مادة 8:تكون مدة الترخيص بمزاولة النشاط الرياضي بـ (4) سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب ذي الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص.مادة 9:يتولى الاتحاد المعني إصدار التصاريح اللازمة للأندية الرياضية الخاصة المشاركة في المسابقات التي ينظمها.مادة 10:

مادة 1:

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

• الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

• المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

• القطاع المختص: قطاع الشئون الرياضية.

• الجهة المختصة: وزارة التجارة والصناعة المصدرة لتراخيص الشركات.

• التصريح: موافقة المجلس على تأسيس النادي الخاص.

• التسجيل: قيد الأندية الخاصة بالسجلات التي تعد لهذا الغرض بالهيئة.

• الاتحادات المعنية: الاتحادات الدولية والاتحادات الوطنية لكل نشاط رياضي.

• النادي الخاص: الكيان الذي يتم تأسيسه على شكل شركة وفقاً لأحكام قانون الشركات لمزاولة أي نشاط من الأنشطة الرياضية أو أكثر.

• الأذن بمزاولة النشاط: موافقة الهيئة على بدء مزاولة النادي الخاص نشاطه الرياضي.

• اللوائح: القواعد التنظيمية والإجرائية التي يصدرها الاتحاد لتنظيم النشاط الرياضي.

مادة 2:

للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء ناد خاص، بشرط استيفاء متطلبات الاتحادات المعنية، ولا تدعمه الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي أو العيني.

مادة 3:

يهدف النادي الخاص إلى المشاركة في المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد المعني وإلى تشجيع كافة الفئات العمرية على ممارسة النشاط الرياضي وعلى الأخص ما يلي:

1. تأهيل الناشئين للانضمام والمشاركة في المنافسات والمسابقات.

2. صقل ورعاية اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية بطرق علمية سليمة.

3. إعداد اللاعبين وتأهيلهم ورفع مستواهم الفني.

4. المشاركة في المنافسات الرياضية.

5. تعليم أساسيات مهارات النشاط الرياضي المرخص أو المصرح بها.

6. تطبيق الأنظمة الحديثة وتطوير برامج التدريب.

7. توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

8. نشر الثقافة الرياضية وتعزيز نمط الحياة الصحية في المجتمع.

9. تعليم أساسيات مهارات النشاط الرياضي المرخص أو المصرح بها.

مادة 4:

لا يجوز البدء في إجراءات تأسيس النادي الخاص قبل الحصول على التصريح بأن الاتحاد الطلب من ذوي الشأن للهيئة مرفقاً به التالي:

اسم طالب التأسيس وصفته - الرقم المدني - ومحل اقامته - ورقم الجنسية - ومهنته، اسم النادي المطلوب تأسيسه - النشاط الذي يزاوله - الموقع الجغرافي للمقر الذي يزاول النشاط الرياضي به. أسماء الشركاء وصفاتهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم (إن وجدوا) - ومرفقاً به المستندات التالية:

1- عقد تأسيس النادي والنظام الأساسي، على أن يتضمن نوع النشاط الرياضي، ويُراعى في النظام الأساسي أن يكون متوافقاً مع أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017، ومتفقاً مع أحكام الميثاق الأولمبي، والنظم الأساسية لإضافات الرياضية الوطنية والدولية ذات الصلة، والمعايير الدولية المعتمدة.

2- مخطط تفصيلي لمقر النادي، يتضمن رسماً توضيحياً (كروكي) يبين المنشآت الرياضية التابعة له، وفقاً للهندسة ومواصفات الاتحاد المختص حسب نوع النشاط الرياضي.

3- اعتماد صلاحية المنشآت الرياضية (قطاع الخدمات المؤسسية).

4- مقترح تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي، بما يتوافق مع متطلبات ومتطلبات الاتحادات الرياضية المعنية حسب نوع النشاط.

5- السند القانوني لحيازة مقر النادي والمرافق له، شريطة أن تكون صالحة لمزاولة النشاط الرياضي محل طلب الترخيص، وفقاً لاشتراطات ومتطلبات الاتحاد الرياضي المعني، وألا تقل مدة الإيجار أو الانتفاع عن مدة الترخيص الممنوح للنادي.

وذلك للبت في طلب التأسيس المشار إليه، ويجوز للهيئة أن تطلب استيفاء أي مستندات تراها لازمة من مقدم الطلب أو غيره. ويُعرض الطلب على المجلس بقوة قراره بشأنه، وفي حال الموافقة، تتولى الهيئة إشهار النظام الأساسي للنادي.

مادة 5:

يشترط توافر الشروط والمواصفات والخبرات الفنية اللازمة في الجهازين الفني والإداري، وكذلك الجهاز الطبي وغيره من المساندين، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الاتحادات المعنية وطبيعة النشاط الرياضي المراد مزاولته.

مادة 6:

يجب أن توفر الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية في المنشآت الرياضية، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد المعني.

مادة 7:

لا يمنح الترخيص بمزاولة النشاط الرياضي إلا بعد الحصول على موافقة الاتحاد المعني واستيفاء جميع متطلباته، بما في ذلك توفير بعض الأنشطة الرياضية وفقًا للشروط والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة.

مادة 8:

تكون مدة الترخيص بمزاولة النشاط الرياضي بـ (4) سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب ذي الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص.

مادة 9:

يتولى الاتحاد المعني إصدار التصاريح اللازمة للأندية الرياضية الخاصة المشاركة في المسابقات التي ينظمها.

مادة 10:

تقوم الهيئة بإعداد سجلات خاصة لقيد وتسجيل الأنشطة الرياضية الخاصة المصرح بها بمزاولة النشاط، وتكاليفها حيث جميع البيانات التالية على وجه الخصوص:

1. اسم النادي ونوع نشاطه.

2. عنوان النادي والبريد الإلكتروني.

3. الرقم المقيد بسجل الشركات بوزارة التجارة، ورقم الترخيص وتاريخه، ومدته.

4. اسم المدير المسؤول أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال ومؤهلاتهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني.

5. أسماء العاملين بالنادي من إداريين فنيين مدربين، المدير المسؤول عن النشاط الرياضي الجهاز الطبي، وأسماء المشرفين على الرياضة النسائية (إن وجدت).

6. المواد التي يتم إدخالها على عقد الشركة وتاريخه.

مادة 11:

يشترط أن يكون للنادي مدير أو رئيس تنفيذي ذو خبرة في المجال الرياضي، وأن الشروط فيه التالية:

1- أن يكون حسن السيرة والسمعة.

2- حاصل على شهادة جامعية معتمدة.

3- إقامة صالحة في دولة الكويت على الشركة إذا لم يكن كويتي الجنسية.

مادة 12:

كل تصريح يصدر بتأسيس نادي رياضي خاص ولم يتم العمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه، متباينًا كأن لم يكن. ويجوز لمجلس الإدارة القيام بناءً على طلب ذات الشأن قبل انتهاء هذه المدة، ومنح مهلة إضافية أو أكثر، لا يتجاوز مجموعها ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأصلية. وإذا انقضت المحلة دون مباشرة النشاط يصدر المجلس قرارًا باعتبار التصريح كأنه لم يكن، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.

مادة 13:

تلتزم الأندية الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الرياضي المختص وفقًا لنظامه الأساسي. ولا يجوز للأندية إقامة المباريات مع فرق أجنبية، داخل الكويت أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي المعني والجهات الإدارية التابعة.

مادة 14:

تتولى الهيئة والاتحادات الرياضية التابعة بكل نشاط رياضي مسئولية الرقابة على الأنشطة والمنشآت الرياضية التابعة للأندية الخاصة، للتأكد من التزامها بمتطلبات الاتحادات الرياضية المعنية، خاصةً فيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة والخدمات المقدمة في تلك المنشآت. وفي حال وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام اللائحة.

مادة 15:

يكون النادي الخاص مسؤولاً أمام الاتحاد المعني والجهات المختصة عن جميع الأنشطة التي يُصرح له بمزاولتها، وعن أي أضرار قد تلحق باللاعبين، أو الجهاز الفني، أو الغير أو المرافق العامة، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة والاتحاد تجاه ذلك.

مادة 16:

مع مراعاة حكم المادة (59) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه:

1. لا يجوز لعضو مجلس إدارة نادي خاص أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي أو اتحاد رياضي وطني أو عضو باللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية.

2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي إدارة ناديين خاصين يمارسان النشاط الرياضي ذاته.

3. لا يجوز الجمع بين ملكية ناديين خاصين إذا كانا يمارسان النشاط الرياضي ذاته، إلا إذا كانت نسبة الملكية في أحدهما لا تتجاوز 10% من رأس المال.

مادة 17:

إذا فقد النادي الخاص أي شرط من شروط التأسيس أو متطلبات الاتحادات المعنية، أو خالف شروط التصريح الصادر له، أو توقف عن مزاولة النشاط الرياضي المرخص به لمدة ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن، يجوز للمجلس منحه مهلة أو أكثر لا تتجاوز ستة أشهر لتصحيح أوضاعه. وإذا انقضت المهلة دون تصحيح الأوضاع يصدر المجلس قراراً بإلغاء التصريح بمزاولة النشاط الرياضي، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.

مادة 18:

للهيئة وقف نشاط النادي الرياضي الخاص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا توافرت حالة من الحالات التالية:

اعتراض مجلس إدارة النادي أو أي من العاملين فيه على دخول ممثلي الهيئة أو مشرفي الاتحادات أو امتناعهم عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو قدم معلومات غير صحيحة.

• مخالفة النادي لأي من الواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذه اللائحة أو متطلبات الاتحاد المعني.

مادة 19:

يلغى التصريح بمزاولة النشاط في أي من الحالات التالية:

1. ثبوت صدور الموافقة على تأسيس النادي بناءً على مستندات غير صحيحة.

2. توقف النادي عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد عن ستة أشهر دون موافقة المجلس على منحه مدة إضافية.

3. عدم قيام النادي بتجديد الموافقة على مزاولة النشاط خلال ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيته.

مادة 20:

ويراعى في جميع حالات الوقف أو إلغاء توجيه إنذار كتابي للنادي قبل صدور القرار، وذلك لتصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال الفترة المحددة بالإنذار، وتخاطر الجهة المختصة باتخاذ الوقف أو الإلغاء فور صدوره.

مادة 21:

تُفرض الأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الكويت، وبالميثاق الأولمبي وقواعد الاتحادات الرياضية المعنية. ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة. كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال نشاطه لتحقيق أي أغراض سياسية دينية، أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

مادة 22:

تسري على الأنظمة والقوانين الخاصة بالمنظمة لحل النزاعات الرياضية الناشئة عن مزاولة النشاط الرياضي، وتختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي - المنشأة بموجب القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه بالفصل في جميع المنازعات التي تشتري عن تطبيق أحكام هذه اللائحة.

مادة 23:

تشكل لجنة قانونية من مدير عام الهيئة تسمى «لجنة التظلمات»، وتتكون من أعضاء قانونيين وماليين وفنيين، وتختص بالنظر في التظلمات المقدمة بشأن الإجراءات المتخذة وفقًا لأحكام هذه اللائحة. وتعرض توصيات اللجنة على مدير عام الهيئة للبت فيها على أن يُحدد قرار تشكيل اللجنة نظام الإجراءات والإجراءات المتبعة في تقديم التظلمات ونظرها

*المصدر: جريدة الجريدة الكويتية | aljarida.com
اخبار الكويت على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com