زاوية قانونية:العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية
klyoum.com
أخر اخبار اليمن:
أول ظهور لمؤسس حركة الاحتجاجات السلمية في الجنوب بعد غياب عن المشهدالثورة /
تنص المادة (38) من العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية:
تعاقب الدولة أو الشخص المصنف كمرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بأحد أو بعض أو كل العقوبات الآتية حسب طبيعة الوضع ومستوى التأثير:
أ – اتخاذ إجراءات ضد الأصول في المناطق الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اليمنية أو لسلطتها
ب- فرض قيود على النقل البحري.
جـ – فرض قيود على حركة الطائرات في المجال الجزي.
د- الحرمان من أي امتياز في القطاعات الاستثمارية في الجمهورية اليمنية.
هـ تجميد ومصادرة الاصول والامتيازات القائمة في الجمهورية اليمنية (إن وجدت).
و – الحظر الكامل أو فرض قيود أو أعباء على كافة الواردات إلى اليمن من المنتجات والخدمات التي يقدمها أو التي تحقق فائدة منها من خلال المواد الخام أو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
ز- فرض قيود على عبور الأصول من المياه الإقليمية اليمنية ومن المجال الجوي اليمني.
حـ – أي عقوبات أخرى.
مادة (39) بالإضافة إلى الأشخاص والكيانات المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية يجوز أن تمتد العقوبات لتشمل:
أ – الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة.
ب – كبار المديرين أو المالكين الفعليين للكيانات المدرجة.
جـ – الكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا.
د – الكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجين أو يشاركون في إنشائها وإدارتها.
هـ – الكيانات التي تسهم فيها أي من الكيانات المشار إليها في الفقرتين (ج،د) من هذه المادة.
مادة (40) يتم تحديد مستوى ونوع العقوبات المفروضة على المدرجون في قائمة العقوبات حسب.
أ – تكرار الانتهاك أو تعدد الأنشطة المنتهكة.
ب – مدى تأثيرها في المدرجين في قائمة العقوبات.
جـ – طبيعة الانتهاك وجسامته ودرجة فعاليتها في مواجهته.
د – درجة وضرر الانتهاك على الشعب اليمني أو شعب أي دولة عربية أو إسلامية.
هـ أي عوامل أخرى يتم أخذها بالاعتبار.
مادة (41) يعاقب المتعاملين مع المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة ومستوى التعامل مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40)
مادة (42) يعاقب الطرف الثالث المنتهك للحكم المقرر في المادة (28) بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة الموقف مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40)
مادة (43) يخضع الكيانات أو الأشخاص اليمنيون الذين يرتكبون أحد الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) لقانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م.