اخبار تونس

جريدة الشروق التونسية

سياسة

مشروع قانون المالية.. اقرار ضريبة على الثروة

مشروع قانون المالية.. اقرار ضريبة على الثروة

klyoum.com

تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات و من المنقولات تسمى الضريبة على الثروة ، وفق ما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2026

وتحتسب هذه الضريبة بنسبة :

0.5  بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و 5 مليون دينار.

1 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.

ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء تطبق الضريبة على الثروة على :

العقارات و المنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان اقامة المطالب بالضريبة .

العقارات و المنقولات سواء كانت بالبلاد التونسية أو بالخارج اذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل .

وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات و الأصول التجارية و المنقولات المكتسبة بجميع أصنافها بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك و المؤسسات المالية أو البريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال باستثناء المكاسب الآتي ذكرها :

المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة و كذلك الأثاث المستغل به .

العقارات المخصصة للاستعمال المهني و الأصول التجارية المستغلة فعليا.

العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا.

 

*المصدر: جريدة الشروق التونسية | alchourouk.com
اخبار تونس على مدار الساعة