اخبار السعودية

صحيفة سبق الإلكترونية

سياسة

تعرف على تفاصيل تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية والخاصة

تعرف على تفاصيل تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية والخاصة

klyoum.com

نشر الأمن العام تفاصيل تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية والخاصة، والتي تنص على التزام الجهات التي تحددها اللائحة بتأمين الحراسات الأمنية الخاصة على منشآتها وفقاً لأحكام النظام، وعدم جواز التعاقد مع أي جهة لتأمين حراسة أمنية دون ترخيص من الجهة المختصة.

وتختص المادة بالفئات التجارية الملزمة بالحراسات الأمنية الخاصة حيث شمل التعديل تحديد المنشآت التجارية التي تلتزم بتأمين الحراسة الأمنية الخاصة على مدار الساعة، ومنها:

- الأسواق والمولات والمراكز التجارية الكبرى التي تحتوي على أكثر من 30 محلاً.

- مراكز بيع الذهب والمجوهرات.

- محطات الوقود التي تزيد مساحتها عن 1000م².

- المجمعات والمباني السكنية التي تزيد وحداتها عن 50 وحدة.

- المجمعات الصناعية والمستودعات التي تتطلب حماية إضافية.

- صالات الأفراح والاستراحات والمناسبات.

- المجمعات المعدة لإيواء الحجاج والمعتمرين خلال الفترة من 1/12 حتى 15/12 من كل عام.منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية خلال وقت العمل فقط

كما حددت التعديلات عدداً من المنشآت التي تلتزم بتوفير الحراسة الأمنية الخاصة خلال أوقات العمل فقط، وتشمل:

- الإدارات والمرافق الحكومية الخدمية التي تستقبل مراجعين.

- المجمعات التعليمية والتدريبية الأهلية.

- العيادات الطبية والمراكز الصحية الخاصة.

- المحلات والمواقع المخصصة لبيع الأسلحة والذخائر.

- محلات بيع المنتجات التموينية والغذائية التي تزيد مساحتها عن 2000م².

- المتاحف والمواقع الأثرية التي تستقبل الزوار.إجراءات إضافية وفق الحاجة الأمنية

وأكدت التعديلات أن تحديد الحاجة لتأمين الحراسة الأمنية الخاصة يتم بناءً على تقرير يرفعه مدير الشرطة بالمنطقة، ويُعتمد من مدير الأمن العام، وذلك وفق ما تقتضيه الحاجة الأمنية لكل منشأة.

*المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية | sabq.org
اخبار السعودية على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com