اخبار السعودية

صحيفة صدى الالكترونية

منوعات

كيف يعاقب المريض النفسي قانونيًا في حال الاعتداء أو التسبب بضرر؟

كيف يعاقب المريض النفسي قانونيًا في حال الاعتداء أو التسبب بضرر؟

klyoum.com

أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله المهوس أن نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/56" وتاريخ 20/9/1435هـ، يُعرّف المريض النفسي بأنه "كل من يعاني أو يُشتبه في أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا"، موضحًا أن الاضطراب النفسي يشير إلى وجود خلل في وظائف عقلية مثل التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.

وبين المهوس أن النظام يفرق بين درجات الاضطراب النفسي، وأن المسؤولية الجنائية تعتمد على شدة الحالة، فإذا أثبتت اللجنة الطبية المختصة أن المريض يعاني من اضطراب نفسي شديد، تُسقط عنه العقوبات الجنائية البدنية مثل السجن، حتى وإن نتج عن سلوكه ضرر مادي أو اعتداء لفظي.

وأضاف أن اللجنة الطبية النفسية هي الجهة الوحيدة المخولة بتشخيص الحالة وتحديد ما إذا كان الشخص مسؤولًا جنائيًا أم لا.

وفي حال ثبوت أن المريض غير مؤهل لتحمّل العقوبة، فإنه يعفى من العقوبات البدنية، لكن يلزم بالتعويض المادي عن أي أضرار تسبب بها، سواء من ماله الخاص أو من مال وليه الشرعي إذا لم يكن يملك مالًا.

*المصدر: صحيفة صدى الالكترونية | slaati.com
اخبار السعودية على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com