اخبار المغرب

الأيام ٢٤

منوعات

مستحقات غير مدفوعة ومحاضر منقوضة.. دفاع البدراوي يقلب المعطيات في قضية بوزنيقة

مستحقات غير مدفوعة ومحاضر منقوضة.. دفاع البدراوي يقلب المعطيات في قضية بوزنيقة

klyoum.com

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلساتها المتعلقة بملف تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، والذي يُتابع فيه كل من محمد كريمين والبدراوي، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام.

وفي جلسة المرافعة الأخيرة، ركز دفاع البدراوي على الرد على اتهامات الاختلالات المرتبطة بتمديد الصفقات والملاحق التعاقدية، مشددًا على أن الجماعة لم تلجأ إلى التمديد إلا لضمان استمرارية مرفق النظافة وتفادي توقف الأشغال، ما كان سيؤدي إلى اضطرابات بيئية وصحية في صفوف الساكنة.

وأوضح المحامي أن الصفقة الثانية تم الإعلان عنها قبل انتهاء الأولى بستة أشهر، لتأمين انتقال سلس وضمان احترام المساطر القانونية، مضيفًا أن التمديد تم بناءً على الملحق الرابع، الذي جرى توقيعه في إطار قانوني واضح، ولم تتم المصادقة عليه إلا لسبب وحيد هو ضمان استمرارية الخدمة.

وأضاف الدفاع أن الشركة المنفذة، وبمجرد رفض المصادقة على الملحق، اضطرت إلى التراجع، باعتبارها الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى أن الجماعة هي من كانت ملزمة بتمكين الشركة من مباشرة عملها خلال سنة 2010، غير أن قيمة الصفقة لم تكن تتجاوز 10 ملايين درهم، وليس 70 مليون درهم كما تم الترويج له.

كما أكد الدفاع على حق الشركة في مراجعة الأسعار والمطالبة بمستحقاتها داخل الآجال المحددة، مستعرضًا ثلاث محطات مفصلية في العلاقة التعاقدية، إبرام الصفقة، تنفيذها، ثم انتهاء العقد، متسائلًا: "هل التزمت الشركة بدفتر التحملات؟ وهل توصلت بمستحقاتها؟"

وأشار الدفاع إلى أن الشركة، ووفقا لشهادة رئيس الجماعة السابق، أوفت بجميع التزاماتها، إلا أن الجماعة تلكأت في تسوية مستحقاتها، رغم محاولات متعددة من طرف الشركة للمطالبة بها بطرق ودية، مضيفًا أن الشركة اضطرت في النهاية إلى اللجوء إلى القضاء، والتماس إجراء خبرة مالية لتحديد مستحقاتها، والتي قُدرت مبدئيًا بثلاثة ملايير سنتيم.

غير أن المحكمة أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي باستيفاء المستحقات، قبل أن تنطلق جلسات التفاوض بين الطرفين، حيث تم التوصل إلى تسوية حددت مستحقات الشركة في مليارين سنتيم، وحرر بذلك محضر رسمي، إلا أن الجماعة بادرت إلى الطعن في الحكم لدى محكمة النقض بعد تاييده استئنافيا، ما أدى إلى نقضه وإرجاع الملف إلى هيئة أخرى بحجة عدم سلوك الشركة المسطرة القانونية الكاملة.

وأكد الدفاع أن الشركة طلبت تنفيذ هذا القرار، لكن الجماعة امتنعت، ما استدعى تحرير محضر في الموضوع، رغم أن المادة 51 من دفتر التحملات تخول اللجوء إلى القضاء أو إلى مسطرة التحكيم، وهو ما تجاهلته الجماعة.

وقدم الدفاع وثائق رسمية تثبت أن الشركة أعادت إلى الجماعة الشاحنتين وجميع المعدات التابعة لها بمجرد انتهاء العقد، مضيفًا أن هذه الآليات ظلت بحوزة الجماعة رغم كونها ملكًا للشركة، وهو ما يمكن التأكد منه عبر معاينة ميدانية.

وعن الاتهامات المتعلقة بجريمة الاختلاس، شدد المحامي على عدم وجود أي معطى قانوني يثبت وجود اتفاق مسبق أو علم مشترك بين الأطراف المتهمة، مشيرًا إلى أن عناصر الجريمة غير متوفرة قانونيًا، وأن الملف يخلو من أي قرينة تؤسس لتهمة المشاركة في اختلاس المال العام.

أما فيما يتعلق بتهمة التزوير في محرر تجاري، فقد أكد الدفاع أنها غير مؤسسة قانونيًا، وأن المتهم قدم تفسيرات واضحة بشأنها، موضحا أن الأفعال موضوع المتابعة طالها التقادم، حيث مرّت أكثر من أربع سنوات على الواقعة، والفواتير المثارة في الملف لا تحمل توقيع المتهم، ولا يمكن نسبتها إليه قانونًا، لغياب عنصر العلم والتبليغ.

وبخصوص تهمة استغلال النفوذ، والتي وُجهت للشركة بحجة استفادتها من امتيازات غير مستحقة، أشار الدفاع إلى أنها لا ترقى إلا إلى جنحة طالها التقادم، وتخضع لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء أمام الخازن العام لإيقاف التقادم، فيما قدمت الشركة إنذارات قانونية للمطالبة بمستحقاتها، ما يُظهر حسب الدفاع حسن نيتها.

وفي الاخير أكد الدفاع أن المطالبين لم يبينوا الضرر الصادر لكون الدعوى المدنية تكون غير مسموعة الا اذا نتج ضرر مباشر للجماعة من الفعل الجرمي موضوع المتابعة ولم يتم تبيان الضرر الذي لحقهم والمؤاز هو من تضرر جراء عدم استيفاء مستحقاته وطلب التماس

التصريح بعدم الاختصاص لبث الطلبات المدنية والتصريح ببراءة للمتهم لفائدة اليقين.

وفي ختام المرافعة، أكد دفاع المتهمين أن المطالبين بالحق المدني لم يثبتوا الضرر المباشر الناتج عن الفعل الجرمي موضوع المتابعة، معتبرين أن الدعوى المدنية تصبح غير مقبولة قانونًا ما لم يثبت وجود ضرر مباشر لحق الجماعة، مشددا على أن المتضرر الحقيقي هو الشركة، بسبب عدم استيفائها لمستحقاتها، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

وبناءً على ذلك، التمس الدفاع من المحكمة التصريح بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية، مع التصريح ببراءة المتهم لفائدة الشك، وغياب أدلة قطعية تدينه.

*المصدر: الأيام ٢٤ | alayam24.com
اخبار المغرب على مدار الساعة