اخبار الاردن

جو٢٤

سياسة

محامٍ يوضح حول تعويض اصحاب المركبات المتضررين من سقوط شظايا الصواريخ #عاجل

محامٍ يوضح حول تعويض اصحاب المركبات المتضررين من سقوط شظايا الصواريخ #عاجل

klyoum.com

محامٍ يوضح حول تعويض اصحاب المركبات المتضررين من سقوط شظايا الصواريخ #عاجل

انتقد المحامي عبدالكريم الشريدة ما جاء على لسان رئيس اتحاد شركات التأمين من محاولة لإبراء شركات التأمين من مسؤولياتها تجاه المركبات المتضررة جرّاء سقوط مقذوفات على أراضي المملكة في ظلّ حالة الحرب التي تشهدها المنطقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني.

وقال الشريدة في تصريح لـ الاردن24 إن تقدير مسؤولية شركات التأمين عائدة للقضاء وحده، وليس من حقّ شركات التأمين إبراء مسؤوليتها دون قرار قضائي.

وأضاف الشريدة أن "المسؤولية التعاقدية في ظلّ وجود حروب أو كوارث تخضع إلى أحكام القانون المدني بموجب المادة (148) من القانون المدني الأردني إلى ما يسمى (نظرية الظروف الطارئة) والتي تجيز للقاضي تعديل أو فسخ العقد عندما تطرأ ظروف استثنائية لم تكن متوقعة وقت التعاقد ومرهقة لأحد أطراف العقد، وبالتالي فإن نظرية الظروف الطارئة تهدف إلى تحقيق التوازن التعاقدي ورفع الظلم الذي يلحق بأحد الأطراف".

ولفت الشريدة أيضا إلى وجود صندوق لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسمّى (صندوق تعويض المتضررين من حوادث السير في الحالات التي لا يغطّيها التأمين الالزامي)، مشيرا إلى أن "الواجب هنا على الدولة أن تعمد إلى تعديل نظام هذا الصندوق ودعمه ماليا لمراعاة أحوال وظروف أبناء الوطن اقتصاديا إن احتاج الأمر مستقبلا لا سمح الله".

وتاليا نصّ تصريح الشريدة كما ورد:

لقد اطلعت على تصريح اتحاد شركات التأمين والذي أشار فيه إلى أن التأمين لا يغطي الحوادث الناجمة عن الحروب وإبراء مسؤولية شركات التأمين عن التزاماتها التعاقدية في التأمين، وهذا في بخلاف الواقع، وأردّ عليه بما يلي:

1. إننا لسنا في حالة حرب بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أن الدستور الأردني وبموجب المادة (33/ أ) تنصّ على أن "الملك هو الذي يُعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعادات والاتفاقيات" وبالتالي فإن الملك لم يعلن ذلك.

2. إن المسؤولية التعاقدية في ظلّ وجود حروب أو كوارث تخضع إلى أحكام القانون المدني بموجب المادة (148) من القانون المدني الأردني إلى ما يسمى (نظرية الظروف الطارئة) والتي تجيز للقاضي تعديل أو فسخ العقد عندما تطرأ ظروف استثنائية لم تكن متوقعة وقت التعاقد ومرهقة لأحد أطراف العقد، وبالتالي فإن نظرية الظروف الطارئة تهدف إلى تحقيق التوازن التعاقدي ورفع الظلم الذي يلحق بأحد الأطراف.

3. إن نظرية الظروف الطارئة تعرّف على أنها (ظروف عامة وغير متوقعة تؤدي إلى ارهاق المدين ولا تمنعه من التنفيذ بشكل كامل).

4. هنالك وحسب ما جاء في نصّ المادة (148) من القانون المدني الأردني لا بدّ من توافر أركان (نظرية الظروف الطارئة) كي يتمكن القاضي إما بفسخ أو تعديل العقد، وهي:

أ - وجود عقد صحيح

ب - حدوث ظرف طارئ

ج - ارهاق المدين (أن يصبح تنفيذ العقد مرهقا على أحد الطرفين (المدين) بحيث يهدد بخسارة فادحة.

5. عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على تحمّل تبعات الظروف الطارئة.

ومن هنا، وفي ظلّ الظروف القائمة في المملكة، فإن مسؤولية شركات التأمين ولغاية هذه اللحظة قائمة، والعقد صحيح، لأن الظروف الحالية ما يلحق من أضرار في المركبات لا يشكّل ارهاقا أو خسائر لشركات التأمين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إعلان رئيس اتحاد شركات التأمين في إبراء مسؤولية الشركات من تأمين المركبات المتضررة جرّاء الظروف الحالية ليس في مكانه لسببين؛ الأول أن من يقدّر ذلك هو القضاء، والثاني أنه يخلق نوعا من البلبلة والقلق لدى المواطنين.

يوجد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (صندوق) يسمّى (صندوق تعويض المتضررين من حوادث السير في الحالات التي لا يغطّيها التأمين الالزامي)، ومن الواجب هنا على الدولة أن تعمد إلى تعديل نظام هذا الصندوق ودعمه ماليا لمراعاة أحوال وظروف أبناء الوطن اقتصاديا إن احتاج الأمر مستقبلا لا سمح الله.

*المصدر: جو٢٤ | jo24.net
اخبار الاردن على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com