تعرّف على اختصاصات «صندوق العمالة غير المُنتظمة» بقانون العمل
klyoum.com
وضع قانون العمل اختصاصات صندوق العمالة غير المنتظمة بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى المعيشة للعمالة غير المنتظمة.
وبحسب المادة (۷۹) يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفى حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية فى مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة فى توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة فى توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة فى دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقًا للموارد المتاحة.
11- المساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14 - إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين فى القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى على المستوى القومى، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.