هل تزوير المهنة في أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب يعد جريمة؟ قانوني يوضح
klyoum.com
أخر اخبار مصر:
صادرات الصين تسجل أسوأ تراجع منذ فبراير وسط تأثير الرسومأثارت صور متداولة لطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، والتي أظهرت انتحال بعض المرشحين لمهن على خلاف الحقيقة ما أدي لتقديم النقابات المهنية لشكاوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يتساءلون حول هل يقع على هؤلاء عقوبة قانونية؟
عقوبة انتحال الصفة فى القانون المصرى
من جانبه، قال المحامي الحقوقى عمرو محمد فى تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز ": ما نشهده يعد جريمة منصوص عليها ف الباب السادس من قانون العقوبات ضمن أشكال التزوير، لافتا إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات على الجرائم الواردة فى المادة 206 إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامة لأحد الشراكات المساهمة أو إحدي الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدي المؤوسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام.
وتابع: تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها الجرائم المبينة سالفة الذكر.
وتساءل مستنكرا: اللى بيزور فى أوراق الترشح هل شخص أمين على مصالح الناس ويصلح أن يمثلهم ولا داخل المجلس لطموحات وأهداف شخصية؟!
اعتزام نقيب المهندسين بالتقدم بشكوي للهيئة الوطنية للانتخابات
وسبق أن أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندّسين، تقدمه اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن عدد من مرشّحي مجلس النواب الذين يدّعون حملهم لقب «مهندس» دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخوّلهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية.
وطالب النبراوي بإلزامهم فورًا بوقف هذا التدليس وإزالة لقب «مهندس» من جميع الملصقات والدعايا الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونيًا، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.
وأكد النبراوي أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدّر أصحابها، لكنه شدد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب "مهندس" دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلا عن كونه إهدار لحقوق المهندسين الحقيقيين.
واختتم المهندس طارق النبراوي بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها أمام محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة ٩٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين، نصت على:
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ١٠٠ جنيه... كل من انتحل لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون
كما نفى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أي علاقة للنقابة بالمسمى الوظيفى
وقال سعدة في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز": نقابة الإعلاميين لا تختم البطاقة لغير أعضائها، ولا تصدر مسميات وظيفية، موضحًا أن العضوية الرسمية في النقابة تختلف تمامًا عن التصريح المؤقت بمزاولة المهنة.
وأضاف نقيب الإعلاميين أن المرشح المعني ليس عضوًا بالنقابة، وإنما يحمل تصريحًا مؤقتًا لمزاولة النشاط الإعلامي وفقًا للمادة (12) من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، والتي تتيح منح تصاريح مؤقتة للحاصلين على مؤهل متوسط أو ممن يمارسون مهنًا أخرى كلاعبي الكرة أو الطهاة أو رجال الدين، لممارسة نشاط إعلامي محدد ولمدة زمنية قصيرة.
وأوضح أن التصريح الذي تمنحه النقابة لا يمنح حامله صفة “إعلامي” إلا خلال فترة سريانه فقط، ولا يغير من بياناته الرسمية أو مسماه الوظيفي في بطاقة الرقم القومي، مشددًا على أن أي جهة ترغب في التحقق من صحة بيانات البطاقة أو الطعن عليها يجب أن تتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، إذ لا علاقة للنقابة بإصدارها أو تعديلها.
وأكد سعدة أن النقابة ملتزمة بالقانون في منح التصاريح والعضويات، وأنها لا تتدخل في الجوانب الانتخابية أو الترشيحات لأي من الأعضاء أو حاملي التصاريح، مضيفًا أن الواقعة المثارة «تعكس سوء فهم عام للفارق بين العضوية والتصريح».
وختم نقيب الإعلاميين حديثه قائلًا: «النقابة لا تمنح أي صفة وظيفية في البطاقة إلا للأعضاء الحاصلين على مؤهل عالٍ ومؤمن عليهم في وسيلة إعلامية مرخصة.ط، أما التصريح، فهو مؤقت ومحدد المدة والمهام، ولا يترتب عليه أي تغيير في بيانات الشخص الرسمية».