اخبار مصر

صدى البلد

سياسة

ضوابط تظلم الموظفين على قرار وقفهم بقانون العمل

ضوابط تظلم الموظفين على قرار وقفهم بقانون العمل

klyoum.com

يبدأ تنفيذ قانون العمل الجديد بشكل فعلي أول سبتمبر والذي يفصلنا عن قدومه ساعات قليلة.

وأعطي القانون الجديد للموظفين حق المطالبة بحقوقهم والتظلم من قرار وقفهم عن العمل خلال 3أيام بموجب القانون، وذلك حسبما جاء بالمادة 145.

ونصت المادة 145 من قانون العمل الجديد على أن لـ صاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وللعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بـالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.

وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.

*المصدر: صدى البلد | elbalad.news
اخبار مصر على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2026 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com