اخبار تونس

أنباء تونس

سياسة

تقاطعات تنشر ملخصا عن ال7 قضايا التي تلاحق الأستاذة بن مبارك مصدق

تقاطعات تنشر ملخصا عن ال7 قضايا التي تلاحق الأستاذة بن مبارك مصدق

klyoum.com

"دليلة بن مبارك مصدّق، محامية وناشطة حقوقية وعضوة بهيئة الدفاع عن المعتقلين.ات السياسيين.ات، تواجه سبع قضايا على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية تضامنها، ودفاعها، وتنديدها بالانتهاكات التي طالت المعتقلين.ات السياسيين.ات ضمن ما يُعرف إعلاميا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".

معطيات شخصية:

الاسم: دليلة مصدق.

الصفة: محامية وعضوة ضمن هيئة الدفاع عن المعتقلين.ات السياسيين.ات فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

التهم:

أحداث الانتهاك:

دليلة مصدّق محامية وناشطة حقوقية وعضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين.ات السياسيين.ات فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. وقد واجهت عدة ملاحقات قضائية نتيجة مباشرتها لواجبها المهني في الدفاع عن المعتقلين.ات، ومن بينهم.ن شقيقها، المعتقل السياسي جوهر بن مبارك.

تعود هذه التتبعات إلى سنة 2023، حيث تمت إحالة دليلة مصدّق على التحقيق بتاريخ 22 نوفمبر 2023، بإذن من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية تصريحات أدلت بها يوم 21 نوفمبر 2023 في برنامج تلفزي على قناة خاصة، تداولت فيه وقائع قضية "التآمر على أمن الدولة".

ويُذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر قرارًا بمنع "التداول الإعلامي" في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما.

وأفادت هيئة الدفاع عن المعتقلين.ات السياسيين.ات بأن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّر استنطاق الأستاذة دليلة بن مبارك يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، وذلك في إطار قضية أخرى رفعتها النيابة العمومية استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحاتها العلنية بخصوص "قضية التآمر على أمن الدولة" ، لا سيما إعلانها عن طلب هيئة الدفاع تقديم مطلب للاستماع إلى الدبلوماسيين الأجانب الذين وردت أسماؤهم ضمن ملف القضية.

وبتاريخ 5 ديسمبر 2023، انعقدت جلسة استماع للأستاذة دليلة مصدّق، حيث تم استنطاقها أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والفصلين 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصية والفصل 315 من المجلة الجزائية.

وقد شملت الإحالة الصحفي برهان بسيّس، الذي كان يدير البرنامج، وتم الإستماع إليه في اليوم نفسه. وبعد استنطاقها، تقرّر الإبقاء عليها في حالة سراح.

لاحقًا، قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 17 أكتوبر 2025، تأجيل المحاكمة إلى 25 نوفمبر 2025، ثم إلى 9 جانفي 2026. وفي 23 جانفي 2026، أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن الأستاذة دليلة مصدّق والإعلامي برهان بسيّس لمدة 15 يومًا، مع خطية مالية، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.

إضافة إلى هاتين القضيتين، تواجه الأستاذة دليلة مصدّق في مطلع سنة 2026، خمس قضايا إضافية على معنى الفصل ذاته، لا تزال في طور التحقيق. وقد أكدت في فيديو قامت بنشره على صفحتها في 19 جانفي 2026 أن هذه التتبعات جاءت على خلفية نشرها لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال إضراب شقيقها عن الطعام، حيث ندّدت بالانتهاكات التي تعرّض لها داخل السجن وبالإخلالات المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة.

انتهاكات حقوق الإنسان:

تُعبّر الملاحقات القضائية المتكرّرة التي طالت المحامية والناشطة الحقوقية دليلة مصدّق، والتي تُوّجت بإدانتها بتاريخ 23 جانفي 2026، عن نمط ممنهج من "الهرسلة القضائية" يُستهدف من خلاله إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان وتقييد الفضاء العام.

تمثل إدانة الأستاذة دليلة مصدّق بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 انتهاكًا واضحًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في حرية التعبير، ولا يجوز تقييده إلا بشروط الضرورة والتناسب والوضوح القانوني. في المقابل، يتّسم المرسوم عدد 54 بصياغة فضفاضة تفتح الباب أمام تأويلات تعسفية تُستخدم لتجريم الخطاب النقدي.

كما تشير تعددية التتبعات وتسارعها، وتزامنها مع ممارسة المعنية لحقها في الدفاع، إلى إخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي، بما في ذلك الحق في محاكمة أمام هيئة مستقلة ومحايدة، والحق في عدم التعرض لملاحقات كيدية.

ويمثل تتبّع الأستاذة دليلة مصدّق بسبب أدائها لمهامها المهنية خرقًا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والمحاميات، التي تضمن حمايتهم.ن من الملاحقة أو المضايقة بسبب ممارستهم.ن لواجبهم.ن، كما يشكّل ذلك تقويضًا لحق الدفاع وإضعافًا لضمانات التقاضي العادل.

وتندرج هذه الملاحقات ضمن تضييق أوسع على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، في خرق لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي يكفل حقهم.ن في التعبير والنشر وكشف الانتهاكات دون خوف من الانتقام.

كما أن تجريم تصريحات ذات طابع حقوقي باعتبارها "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي"، في ظل غياب تعريف دقيق وواضح، يُعدّ مساسًا بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح"، ويؤدي إلى توسيع غير مشروع في نطاق التجريم.

ويتعارض هذا المسار أيضًا مع الفصل 37 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، ويحجّر الرقابة المسبقة على هذه الحريات.

إن ملاحقة الأستاذة دليلة مصدّق في سبع قضايا على معنى المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحاتها الإعلامية وممارستها لواجبها المهني، تمثل استهدافًا مباشرًا للمحاماة وتجريدًا لحق الدفاع من مضمونه، كما تمثّل محاولة لإسكات الروايات الحقوقية البديلة.

ويُظهر هذا التوظيف الزجري للنصوص القانونية انحرافًا بوظيفة القضاء من أداة لإرساء العدالة إلى وسيلة لقمع الأصوات المعارضة، بما يهدد استقلاليته ويقوّض أسس دولة القانون، ويمسّ بشكل خطير بالالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان".

*المصدر: أنباء تونس | kapitalis.com
اخبار تونس على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2026 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com