اخبار سورية

داماس تايمز

سياسة

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة

klyoum.com

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وفيما يلي نص القانون:

رئيس الجمهورية

يصدر ما يلي:

المادة 1 –

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب    كل منها:

المادة 2 –

يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره دمشق ويرتبط بالوزير، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير.

المادة 3 –

أهداف الصندوق:

المادة 4 –

يتولى الصندوق المهام الآتية:

المادة 5 –

موازنة الصندوق:

المادة 6 –

مالية الصندوق:

المادة 7 –

تحدد أوجه صرف أموال الصندوق على النحو الآتي:

المادة 8 –

تعقد النفقة اللازمة لتأمين أعمال الصندوق من آمر الصرف وتصرف وتسجل على حساب الصندوق.

المادة 9 –

يقدم الصندوق الدعم لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المستهدفة، وتحدد قيمته وشروطه وحالات تقديمه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة  الصندوق.

المادة 10 –

المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق:

المادة 11 –

  يشترط للحصول على إحدى طرق دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع المحددة في المادة /10/ من هذا القانون – باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي- أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة وفرص رفع كفاءة الطاقة إما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين، على أن تعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة.

المادة 12 –

المادة 13 –

ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة 14-

يتولى المجلس المهام الآتية:

المادة 15-

الوزير هو آمر التصفية والصرف للصندوق.

المادة 16-

المادة 17-

ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خلال لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 18-

يقدم المركز الوطني لبحوث الطاقة الدعم الفني والإداري اللازمين للصندوق، ويشارك في تنفيذ مهامه، وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 19-

تقدم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات الدعم الفني والإداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق، وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 20-

يقوم مدير الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية، ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها، ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة للنظر بتصديقها.

المادة 21-

المادة 22-

تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها، عدا السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه، وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المذكورة.

المادة 23-

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تُطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

المادة 24-

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 25-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13 -3 -1443 هجري الموافق لـ 19 – 10 -2021 ميلادي

بشار الأسد

*المصدر: داماس تايمز | damas-times.com
اخبار سورية على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2024 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com