اخبار سورية
موقع كل يوم -عكس السير
نشر بتاريخ: ٣٠ نيسان ٢٠٢٢
أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم “الإرهابية” المرتكبة من السوريين قبل تاريخ اليوم، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة “الإرهاب” لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.
ويستثني المرسوم، الذي نشره إعلام النظام “الجرائم الإرهابية التي أدت إلى موت إنسان”، وفقا للمادة الأولى فيه.
وحسب نص المرسوم، لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
ويأتي هذا المرسوم بعد تكشف تفاصيل مجزرة مروعة ارتكبها عناصر من جيش بشار الأسد في منطقة التضامن بدمشق عام 2013.
نص المرسوم:
المادة (1) يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29-9-1443 هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي