اخبار فلسطين
موقع كل يوم -صفا
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١
رام الله - صفا
أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي أمجد شعار حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندًا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، وعن تهمة الثانية حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها.
وجاء الحكم-بحسب بيان للنيابة العامة- استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة جوليانا طه بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
وأوضحت أن ذلك جاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
م ت