ضبط الاحتجاج وتضييق الحصانة.. البرلمان يعيد رسم حدود التعبير بالمؤسسة التشريعية
klyoum.com
أخر اخبار المغرب:
قصة حب مفخخة .. هكذا وقعت شابة في شباك صياد النساء بأكاديرأدخلت لجنة برلمانية تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، تروم إلزام النواب بالمشاركة "الفعلية" في أشغال اللجان البرلمانية، كما أخرجت هذه التعديلات الاحتجاج وحمل اللافتات من دائرة الحصانة البرلمانية التي يضمنها الفصل 64 من الدستور لأعضاء البرلمان.
الاحتجاج والحصانة
وتنص المادة 30 من النظام الداخلي الحالي على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يُجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية.
لكن المقترح الذي صادقت عليه لجنة النظام الداخلي، دقّق أكثر مفهوم إبداء الرأي، بحيث يُقصد به "المواقف والقناعات المُعبَّر عنها شفويا أو كتابيا، والتي تصدر عن عضو المجلس أثناء ممارسته لمهامه الدستورية سواء داخل المجلس أو خارجه".
الصيغة المقترحة من النظام الداخلي، التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي، نصّت على حصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس، وهو ما يُخرج هذه التصرفات من دائرة الحصانة البرلمانية.
وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد أحال النائبة البرلمانية عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، على لجنة الأخلاقيات، بسبب ما اعتبره خرقًا للدستور خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجّهة لرئيس الحكومة، وهو ما أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا حول احترام الحصانة البرلمانية.
يُشار إلى أن شباط كانت قد خاطبت رئيس الحكومة بلهجة انتقادية قائلة: "السيد رئيس الحكومة، واش بهاد الشياطة والخردة ديال الطوبيسات اللي صيفطو لينا لفاس غادي نستقبلو السياح؟ واش الطوبيسات كيمشيو بالفاخر وما عندهمش فرانات؟"، كما رفعت أثناء حديثها لافتة.
وفي هذا السياق، دقّقت اللجنة مسطرة الإحالة على لجنة الأخلاقيات البرلمانية، حيث أضافت بندين للمادة 68، بالشكل الذي يُناط به إلى اللجنة دراسة التقارير التي يُعدّها الأمناء عن احترام مدوّنة الأخلاقيات في الجلسات العامة، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات التي قد يُحيلها رئيس الجلسة العامة أو رؤساء اللجان الدائمة على مكتب المجلس.
الغياب والمشاركة الفعلية
وفي تعديل آخر صادقت عليه لجنة النظام الداخلي، تم التنصيص على أن أعضاء اللجان الدائمة مُلزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة الفعلية في أشغالها، مشيرة إلى أن النظام الدستوري يضمن للمعارضة البرلمانية المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، والمساهمة الفعّالة في الدبلوماسية البرلمانية.
كما ضمّنت اللجنة ذاتها تعديلات جديدة لمعالجة ظاهرة الانسحاب من أشغال اللجان البرلمانية "التي باتت تؤثر سلبا على صورة المؤسسة"، بحيث تم التنصيص على أنه "في حالة انسحاب إحدى مكونات المجلس الأساسية… تستمر اللجان في أشغالها".
كما "يُعتبر في حكم المنسحب كل نائبة أو نائب عبّر عن قرار انسحابه من أشغال اللجان صراحة"، و"تُسجّل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور، والمتغيبين بدون عذر، والمنسحبين، في محضر كل اجتماع وتُبلّغ لمكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية".
ونصّت التعديلات الجديدة على المادة 137 من النظام الداخلي على تلاوة "أسماء المتغيبين والمنسحبين في بداية الاجتماع الموالي، وتُسجّل أسماء الذين تغيبوا دون عذر مقبول، أو الذين انسحبوا، في تقارير اللجان وتُنشر في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني".
وتأتي هذه التعديلات، بحسب تعليل اللجنة، من أجل ضمان المشاركة الفعلية والفاعلة والفعّالة لأعضاء مجلس النواب، ومعالجة ظاهرة الانسحاب، "التي باتت تؤثر سلبًا على صورة المؤسسة، خاصة وأن الفصل 60 من الدستور يتحدث صراحة عن المعارضة كمكوّن أساسي في الحياة السياسية والبرلمانية".