اخبار المغرب

العمق المغربي

سياسة

الصبار ردا على وهبي: توصيات المؤسسات الدستورية ملزمة معنويا وأخلاقيا للحكومة

الصبار ردا على وهبي: توصيات المؤسسات الدستورية ملزمة معنويا وأخلاقيا للحكومة

klyoum.com

في ردّ على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكد المحامي والرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن توصيات المؤسسات الدستورية بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تشكل التزاما أخلاقيا ومعنويا ملزما للحكومة، ولا يمكن القفز عليها في الأنظمة الديمقراطية.

وجاء تصريح الصبار، أمس الجمعة، مباشرة بعد كلمة وزير العدل، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقي الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان تحت عنوان "ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"، والذي حضره عدد من النقباء والمحامين والحقوقيين، وخصص لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وقال الصبار إن موقِف منظمات المجتمع المدني المطالب بتمكين الجمعيات من التقاضي في قضايا المال العام يجد دعماً صريحاً من مؤسستين دستوريتين، هما مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشدداً على أن "هاتين المؤسستين مختصتان بإبداء الرأي في هذا المجال، وتوصياتهما ذات حمولة معنوية وأخلاقية ملزِمة للحكومة".

إقرأ أيضا: وهبي يرفض تدخل اعمارة وبنعليلو في المسطرة الجنائية: لا يملكون أي سلطة للتدخل في التشريع 

وأضاف: "في الدول الديمقراطية العريقة، لا يمكن تصور أن تتجاهل الحكومات توصيات مؤسسات دستورية من هذا النوع. هناك التزام أخلاقي ومعنوي في التعاطي مع هذه الآراء، خصوصاً حين تصدر من مؤسسات يُفترض فيها الحياد والاختصاص".

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أثار جدلاً بكلمته في افتتاح اللقاء، حيث عبّر عن رفضه للآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، والتي انتقدت بشدة التعديلات المقترحة في مشروع القانون، خصوصاً المادة 3 التي تُقيّد انتصاب الجمعيات المدنية كطرف مدني في قضايا الفساد والاختلالات المالية.

وتساءل وهبي: "ما حدود سلطة المؤسسات الدستورية في التعامل مع النص التشريعي؟ هل لهم الحق أن يطلبوا تغيير فصول بعينها أو أن يشاركوا في صياغة التشريعات؟"، معتبراً أن بعض هذه المؤسسات "تجاوزت مجال اختصاصها، وأصبحت تملي توجهات تشريعية على البرلمان والحكومة".

إقرأ أيضا: المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد وهبي لانتصاب الجمعيات في قضايا المال العام 

وتنص  أحكام المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي أثارها الصبار، على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".

إقرأ أيضا: بنعليلو: المسطرة الجنائية مناسبة سانحة لإعلان سياسي يحارب الفساد والإفلات من العقاب

وأضاف، وزير العدل "لا تنظروا إلى ما يقولون وما يحكمون به بل اقرؤوا ما كتبوا سترون العجب العجاب! حينما تطلب منك مؤسسات دستورية خارج مجال اختصاصها نصوصاً لا تدخل في مجال اختصاصها  وتدخل في مجال اختصاص هيئة أخرى".

*المصدر: العمق المغربي | al3omk.com
اخبار المغرب على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com