قضية دهس الطفلة غيثة.. طعن في محضر الاستنطاق يشعل جلسة المحاكمة
klyoum.com
أخر اخبار المغرب:
النقض تؤيد براءة متهمين في عصابة الكنوز بزاكورة ويرفض طعن الوكيل العامواصلت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، يوم الأربعاء، مناقشة تفاصيل القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، والمعروفة إعلاميا بملف "الطفلة غيثة ضحية دهس بشاطئ سيدي رحال".
واستُهلت الجلسة بمنح الكلمة للأستاذة سرحان سميرة، محامية المتهم، التي استعرضت جملة من الدفوع الشكلية، واعتبرت أن "محضر الاستنطاق الذي تأسست عليه المتابعة باطل بقوة القانون"، مشيرة إلى أن المحضر يخرق مقتضيات المادة 212 المتعلقة بجوهر الإجراءات وضمانات حقوق الدفاع.
وأوضحت الأستاذة سرحان أن "المحضر أنجزه شخص منعدم الصفة القانونية، ولم يُوقع من طرف كاتب الضبط كما تقتضي المسطرة، بل وقع فقط من طرف الضنين وممثل النيابة العامة"، معتبرة أن هذا الأمر كافٍ لبطلان المتابعة.
وأضافت المحامية، أن المقطع الأخير من المحضر ينص على أن النيابة العامة قامت بتلاوة مضمونه على المتهم، "بينما كنا نحن كدفاع حاضرين، ولم نلاحظ أن المتهم تمسك بتصريحاته أو تنازل عن حقوقه، علما أنه كان مؤازرا بثلاثة محامين"، مشددة على أن المكتب الذي تم فيه الاستنطاق "لم يكن يتوفر على آلة كاتبة، مما يطرح تساؤلات بشأن الضمانات المتوفرة آنذاك".
وختمت المحامية مرافعتها بالتماس الحكم ببطلان المحضر والمتابعة، وضرورة إصدار حكم مستقل بهذا الدفع الشكلي.
من جهته، تدخل المحامي خليل الإدريسي، وهو دفاع المتهم وتساءل عن "كيف يمكن الحديث عن تنازل المتهم عن حقه في الدفاع، في وقت تم تعيين محامين لمؤازرته خلال مرحلة الاستنطاق"، معتبراً أن ما جاء في المحضر "يتناقض مع الواقع، ويطرح علامات استفهام بشأن مدى احترام المساطر القانونية".
وأشار الإدريسي إلى أن "النيابة العامة طرف شريف في الدعوى العمومية، لكن المحضر يفتقر لتوقيع كاتب الضبط"، مبرزًا أن ذلك يشكل موجبًا لرفع حالة الاعتقال، ملتمسا بت المحكمة في هذا الدفع بحكم مستقل وبأقرب جلسة ممكنة.
ومن جهته عقب دفاع الطفلة الضحية، الأستاذ الصوفي، على الدفوع الشكلية، واعتبر أنها "دفوع بلا هوية قانونية"، مبرزا أن "الطعن في محضر النيابة العامة يجب أن يتم عبر مسطرة خاصة هي مسطرة الطعن بالزور، وليس عن طريق دفوع شكلية لا تستند إلى أساس قانوني سليم".
وأضاف الصوفي أن كل الملاحظات المثارة من قبل دفاع المتهم "تستهدف الضحية وحقوقها"، مؤكداً أن محضر الاستنطاق "تم بإشراف مباشر من وكيل الملك، والمتهم اعترف فيه بكل الوقائع بتفاصيلها وتوقيعه مثبت، مما ينفي مزاعم التزوير".
ومن جانبه، رد وكيل الملك على ما أثير من طعون، معتبراً أن "التشكيك في مصداقية النيابة العامة لا يندرج ضمن الشجاعة القانونية، بل هو أمر مرفوض"، موضحاً أن المحضر أُنجز وفقًا للمساطر القانونية، واستند إلى محضر الضابطة القضائية، كما تم عرض الوقائع على المتهم الذي أكد صحتها.
وأضاف وكيل الملك أن "المحضر تضمّن أن التماس الدفاع متابعة المتهم في حالة سراح بكفالة، وهو ما يفند ادعاءات حرمانه من حقوقه"، مؤكداً أن العبارة المعتمدة في المحضر "معتمدة من طرف وزارة العدل".
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية المثارة إلى جوهر الملف، مما يعني أن الحسم فيها سيتم ضمن القرار النهائي في القضية، دون إصدار حكم مستقل بشأنها في الجلسة الحالية.