قوانين الانتخابات.. منع المدانين بالسجن النافذ وموقوف التنفيذ من الترشح للبرلمان
klyoum.com
نص مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، على مقتضيات جديدة بخصوص شروط الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب، حيث فرض شروطا مشددة بخصوص المدانين والمتابعين في قضايا الجنح والجنايات.
ويتعلق الأمر بالقانون تنظيمي رقم 27.11 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.22 المتعلق بمجلس النواب، والذي صادق عليه المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، الأحد المنصرم.
ففي المادة 6، نص مشروع القانون التنظيمي الجديد على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ.
كما نص المشروع على المنع من الترشح في حق الأشخاص المتابعين على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في "ب.1" و "ب.2" و "ب.3" من البند "ب" من 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
إلى جانب ذلك، مُنع من الترشح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية؛