اخبار المغرب

العمق المغربي

سياسة

تجار اللحوم الحمراء بالبيضاء يلوحون بالتصعيد احتجاجا على إقصائهم من التغطية الصحية

تجار اللحوم الحمراء بالبيضاء يلوحون بالتصعيد احتجاجا على إقصائهم من التغطية الصحية

klyoum.com

يسود احتقان حاد في صفوف تجار اللحوم الحمراء بالجملة بمدينة الدار البيضاء، بسبب استمرار إقصائهم من المساهمة المهنية الموحدة برسم الواجب التكميلي المتعلق بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنصوص عليه في المادة 73-II-باء °6 من المدونة العامة للضرائب.

وأكدت مصادر مهنية مطلعة أن مديرية الضرائب تتلكأ في تنزيل مضامين الورش الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية على تجار اللحوم الحمراء بالجملة على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.

وأفادت المصادر نفسها، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أن تجار اللحوم الحمراء بالمجازر الحضرية بالدار البيضاء غاضبون بسبب استمرار بعض الجهات في تأخير مشروع التغطية الصحية للتجار، مشددين على أنهم مستعدون للانخراط في هذا الورش الملكي.

وأضافت المصادر أن "التجار يؤدون قيمة 2.5 درهم عن كل كيلوغرام من اللحم، حيث تقوم جماعة الدار البيضاء باستخلاص حوالي 0.60 درهم، فيما تستخلص إدارة الضرائب 20 سنتيما، إذ تأخذ حوالي 17 سنتيما وترجع المبلغ المتبقي للتجار".

وأوضحت المصادر أن "الخزينة العامة فرضت على تجار اللحوم الحمراء بالمجازر الحضرية، خلال اجتماعاتهم بحضور المدير العام للضرائب، أداء مبلغ 0.20 درهم عن كل كيلوغرام بشكل مباشر لفائدة التغطية الصحية، وهو الأمر الذي رفضه التجار، معتبرين أن هذا المبلغ يجب أن يُؤدى لصندوق المجازر".

وشددت المصادر على أن "تجار اللحوم الحمراء بالجملة يستعدون لخوض أشكال نضالية تصعيدية، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية، بالإضافة إلى الامتناع عن الأداء لصندوق المجازر".

وسبق أن وقّعت المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجماعات الترابية مع ممثلي القصابين اتفاقية تتعلق بأداء مبلغ المساهمة المهنية الموحدة لدى شُسعَي مداخيل الجماعات التي تتوفر على مجزرة. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين القصابين من الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية والوفاء بالتزاماتهم الضريبية المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وحسب المادة الثانية، فإن القصاب يؤدي يومياً لدى الشفيع المكلف بتحصيل مداخيل الجماعة المنتفعة من المجزرة التابعة لها، مبلغاً يومياً قدره 0.40 درهم/كلغ، كتسبيق برسم الضريبة على الدخل المهني المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة وبرسم الواجب التكميلي المتعلق بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنصوص عليه في المادة 73-II-جيم من المدونة العامة للضرائب.

وأكد النص القانوني ذاته أنه يجب على كل قصاب أن يتوفر على رقم التعريف الضريبي وأن يفي بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب، والواجبات، والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وأضاف: "يجب كذلك على كل قصاب، إن اقتضى الحال، أداء ما تبقى من الواجبات المستحقة تجاه مداخيل المجازر وبرسم الأعمال المنصوص عليها في المادة 82 المكررة ثلاث مرات من المدونة العامة للضرائب".

وتعمل الإدارة الجبائية، وفق المادة الثالثة، عند تلقيها المبالغ المستخلصة من طرف شفيع مداخيل الجماعات الترابية، على استخلاص هذه المبالغ من الواجبات المستحقة تبعاً للإقرار السنوي أو إرجاع الفائض في حالة تجاوز التنسيق للمبلغ المستحق.

وأردفت المادة ذاتها: "تعمل هذه الإدارة على تحويل الواجبات التكميلية في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقصابين المنخرطين في التغطية على الدخل ضمن نظام المساهمة المهنية الموحدة إلى الهيئة المختصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وأضافت: "تعمل هذه الإدارة كذلك على توفير المعلومات المتعلقة بالقصابين بهدف تأهيلهم للمساهمة المهنية الموحدة وانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".

وتتولى المديرية العامة للجماعات الترابية التنسيق بين الجماعات التي تتوفر على مجازر والمديرية العامة للضرائب من أجل قيام شُسعَي مداخيل هذه الجماعات باستخلاص المبلغ المشار إليه في المادة الثانية، تضيف المادة الرابعة.

وتنص المادة الخامسة على أن تدبير الخلافات بين الأطراف المتعاقدة يتم بشكل ودي، فيما تشير المادة السادسة والأخيرة إلى أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها.

*المصدر: العمق المغربي | al3omk.com
اخبار المغرب على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com