اخبار المغرب

العمق المغربي

سياسة

تعديلات المسطرة الجنائية.. مجلس بوعياش يدعو لحظر الصلح في قضايا العنف الجنسي

تعديلات المسطرة الجنائية.. مجلس بوعياش يدعو لحظر الصلح في قضايا العنف الجنسي

klyoum.com

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حظر الوساطة والصلح في قضايا العنف الجسدي والجنسي، وتعويض مصطلح "الأحداث" بلفظ "الأطفال" في قانون المسطرة الجنائية.وقد أوصى المجلس، في مذكرته بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، بحظر الطرق البديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك الوساطة والصلح، في قضايا العنف الجنسي والجسدي.

حماية حقوق الأطفال والنساء

أوصى المجلس باستعمال مصطلح "طفل" بدلًا من "حدث" في جميع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والقوانين ذات الصلة، مع إدماج المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال في المنظومة الجنائية، والنصّ صراحة على ضمان ولوج الأطفال إلى المساعدة القانونية التي تستجيب لحاجياتهم، وتكفل حصولهم على الدفاع والحماية والدعم الاقتصادي والاستشارة والخدمات الصحية، إلى جانب تيسير اندماجهم الاجتماعي وتعافيهم الجسدي والنفسي.

وشدد المجلس على ضرورة التنصيص على مقتضيات إجرائية تخفف عبء المحاكمة عن الأطفال ضحايا الجنح أو الجنايات، وذلك من خلال منع المواجهة بينهم وبين المشتبه فيه، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري لتوثيق تصريحاتهم، تفاديًا لتعرضهم لصدمة المواجهة المتكررة مع المتهم. كما أوصى بمراجعة مفهوم "الطفل في وضعية صعبة" ليشمل جميع الأطفال دون سن 18 سنة.

وأكد على ضرورة فصل مسار الطفل في "وضعية صعبة" عن مسار باقي الأطفال في تماس مع القانون، وإسناد النظر في شؤونه إلى قاضي القاصرين، وتوسيع نطاق مفهوم "الشخص الجدير بالثقة" ليشمل أسر الاستقبال، وعدم حصره في أقارب الطفل، وحذف إمكانية إيداع الأطفال ما بين 14 و18 سنة في السجون.

كما اقترح تعديل المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية للتنصيص على أن وقف التقادم في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال يشمل أيضًا الجرائم التي يرتكبها غير ذويهم.

حماية حقوق النساء

دعا المجلس إلى تحميل عبء الإثبات في قضايا العنف ضد النساء للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون، بدلًا من تحميله للضحايا، مع مراعاة السرية والخصوصية في معالجة هذه القضايا، واتخاذ تدابير الحماية بشكل فوري، والإشعار بالحقوق، واعتماد آليات تخفف العبء عن الضحايا مثل منع مواجهتهن بالمعتدين، وتوثيق تصريحاتهن بوسائل سمعية بصرية لحمايتهن من الصدمة المتكررة.

كما أوصى بإنشاء صندوق ائتماني لجبر ضرر ضحايا العنف ضد النساء في حال تعذر تنفيذ الأحكام على المحكوم عليهم، وتحديد أمد تقادم الدعوى العمومية في هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وظروف الضحية.

وأكد المجلس أهمية أخذ خصوصيات النساء بعين الاعتبار أثناء وضعهن تحت الحراسة النظرية أو في حال الاعتقال، ومن بينها توفير مستلزمات النظافة والصحة خلال فترة الحيض سواء في مخافر الشرطة والدرك أو في المؤسسات السجنية.

الحق في الدفاع والفحص الطبي

دعا المجلس إلى التنصيص على أن حق المؤازرة من طرف محام يبدأ فور تنفيذ إجراء الحراسة النظرية، مع السماح بحضوره أثناء الاستجواب إن رغب المعني بالأمر بذلك، وتوفير إمكانية الاتصال السري بالمحامي تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية.

واقترح تأجيل الاستنطاق في انتظار حضور المحامي لمدة لا تتجاوز ساعتين، والسماح بالاتصال به مرة ثانية بعد تمديد الحراسة النظرية، مع تمكين المحامي والدفاع من الاطلاع على ملف الشرطة القضائية قبل إحالته إلى النيابة العامة.

كما أوصى المجلس بتقليص مدة الحراسة النظرية في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، وتقليص فترة تأخير الاتصال بالمحامي لتسبق نهاية المدة الأصلية للحراسة النظرية، والسماح بحضور المحامي أثناء الاستماع في القضايا العادية أيضًا.

وفي ما يخص الفحص الطبي، شدد المجلس على ضرورة تمكين الشخص المحروس نظريًا من طلب فحص طبي، وإعطاء هذا الحق أيضًا لدفاعه أو أحد أفراد عائلته أو طرف ثالث، مع ضمان سرية الفحص واحترام كرامة الشخص والفصل التام بين الفحص والاستماع، مع إلزام الطبيب بمنح شهادة طبية تدرج في الملف.

التسجيل السمعي البصري والاختراق

أوصى المجلس بتوسيع نطاق التسجيل السمعي البصري ليشمل جميع مراحل التحقيق والحراسة النظرية، مع ضمان حق الدفاع في الاطلاع على التسجيلات أو الحصول على نسخ منها، وتحديد الجهات القضائية المختصة بالاحتفاظ بها.

كما دعا إلى إخطار النيابة العامة فور تعذر التسجيل لأسباب تقنية، وفي هذه الحالة يتم الاستماع بحضور محام ولو في إطار المساعدة القضائية، ولا يتم عرض التسجيل على المحكمة أو قاضي التحقيق إلا في حال وجود نزاع حول مضامين المحضر.

وفي مسألة الاختراق، طالب المجلس بتمكين قاضي التحقيق من الإذن بعملية الاختراق، إلى جانب النيابة العامة، مع تمديد مدة الاختراق إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يتجاوز أربعة أشهر إضافية، وحذف المقتضيات المتعلقة بتشديد العقوبة.

كما شدد على عدم إتلاف وسائل الإثبات إلا بموافقة قاضٍ، والاحتفاظ بنسخة منها، والإبقاء على حق قاضي التحقيق في توجيه التهمة لأي شخص له علاقة بالوقائع، دون الرجوع إلى النيابة العامة.

التلبس، قفص الاتهام، والخطأ القضائي

أوصى المجلس بحصر مسطرة التلبس في الجرائم المتلبس بها فعليًا وفي الجنح فقط دون الجنايات، واستحداث "قاضي الحريات والاعتقال" لمراقبة شرعية الاعتقال، ورفع الحد الأدنى للأجل المحدد لوضع ملف التحقيق رهن إشارة المحامي إلى ثلاثة أيام، مع تقليص عدد الجرائم التي تسمح بالاستثناء من هذا الحق.

وفي ما يتعلق بقفص الاتهام، شدد المجلس على ضمان مثول المتهم أمام المحكمة في وضعية حرة، وعدم اللجوء إلى تقييد هذا الحق إلا استثناءً ولأسباب معللة، واحترام كرامة المتهم خلال جلسات المحاكمة.

أما بخصوص الخطأ القضائي، فطالب المجلس بسن مسطرة مستقلة للتعويض عن هذا الخطأ، على أن تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، من بينها: مدة الاعتقال، الوضعية الاجتماعية والصحية والنفسية للمعتقل، والضرر المهني والمعنوي.

كما أوصى بتوسيع مفهوم التعويض ليشمل الأضرار الاجتماعية، عبر التنصيص على نشر أحكام البراءة أو التعويض، وإنشاء لجنة جهوية للبت في التعويضات تكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام لجنة وطنية، وتعمل وفق آليات شفافة وآجال قانونية محددة.

*المصدر: العمق المغربي | al3omk.com
اخبار المغرب على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com