وزيرة البيئة تطلب الادعاء على مسؤولين عن تلوث المياه البحرية
klyoum.com
أخر اخبار لبنان:
وزارة الصحة للمواطنين: التزموا بهذه الإرشادات#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
وجهت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين كتاباً إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي، طالبت فيه الادعاء على كل من يثبت التحقيق تورطه كفاعل أو شريك أو محرّض أو متدخل في تلوث المياه البحرية بالمواد النفطية في منطقة الجية الساحلية مقابل معمل الجية في قضاء الشوف.
وجاء الكتاب بعد رصد تسرّب وتلوث نفطي في البحر قبالة معمل الجية الحراري وعلى الشاطئ الرملي المستخدم كمسبح لعامة الناس والمنتجعات السياحية في منطقة الجية – قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان، بتاريخ 28 حزيران 2025. وقد كلفت وزارة البيئة فريقاً من فنيي الوزارة وخبراء المركز الوطني لعلوم البحار بالكشف وتشخيص الضرر البيئي، حيث تبين وجود طبقة نفطية سوداء إلى بنية اللون في بعض الأماكن عائمة على سطح الماء وعلى الرمل والصخور المجاورة.
ورجح الفريق العلمي أن التلوث ناتج عن تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات النفط القريبة من معمل الجية الحراري لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئياً، مخالفةً القوانين البيئية المعمول بها. علمًا أن تفريغ هذه المواد النفطية بطريقة آمنة يتطلب اتباع إجراءات بيئية مشددة تشمل تخزينها في حاويات مخصصة ومحكمة الإغلاق لمنع التسرب، والتواصل مع وزارة البيئة لتحديد طريقة التخلّص المناسبة.
وجاء الادعاء بناءً على أحكام المادة 30 من القانون 444/2002 (قانون حماية البيئة)، وأحكام المادة 9 من القانون 64/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة)، وعملاً بالمادة 10 من القانون 64/1988 التي تعاقب بالحبس وبالغرامة.