اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٢ نيسان ٢٠٢١
أصدرت هيئة أسواق المال أمس، قرارها رقم 52 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لغرض تنظيم تداول حقوق الأولوية، حيث يتلخص هذا القرار في تعديل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنها قامت أيضا باعتماد التعديلات اللازمة على قواعد الشركة الكويتية للمقاصة وقواعد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لاستكمال الإطار القانوني والعملي لدخول تداول حقوق الأولوية حيز النفاذ.
وتأتي هذه التعديلات سعيا من هيئة أسواق المال لتنويع وسائل التصرف في حقوق الأولوية، حيث إنه في حالة طرح حقوق الأولوية، أصبح للمساهم المقررة له تلك الحقوق التصرف فيها بإحدى أو بكلتا الوسيلتين التاليتين:
أ- التداول على كل أو جزء من حقوق الأولوية.
ب- التنازل عن حقوق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بدون مقابل.