اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٥ أيلول ٢٠٢٢
«الدستورية ترفض الطعن على «المسيء»: الإساءة للذات الإلهية أو و الاميرية تسيء الى مرتكبها
قضت المحكمة الدستورية بجلسة اليوم، 25 / 9 / 2022 ، برفض الدعوى الدستورية رقم«٤» و«٥» و«٦» و«٧» لسنة ٢٠٢٢ المحالة من محكمة الاستئئاف والمتضمنة إحالة الفقرة الثانية من المادة «٢» من القانون رقم «٣٥» لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بموجب القانون رفم «٢٧» لسنة ٢٠١٦.
أوردت المحكمة في أسباب حكمها أن الحق في الانتخاب شأنه شأن سائر الحقوق السياسية الأخرى ليس حقاً طبيعياً لكل فرد، بل لا يحصل عليه الأفراد إلا من الدستور وقوانين الدولة، ولهذه القوانين أن لا تعترف بهذا الحق إلا لمن ترى أنهم أهل لممارسته، وهذا الحق لا ينفصل عن الحق في الترشيح باعتبار أن توافر شروط الناخب هو شرط أساسي لازم لمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الأمة، لذلك فإنه يسوغ للمشرع أن يضع شروطاً لممارسته تتفق مع طببعة الوظيفة النيابية، لعلو شأنها وأهمية مسئولياتها وخطورة واجباتها، وبما يكفل صون كرامة السلطة التشريعية وحفظ هيبتها، وأن نكون هذه الشروط ضمانا لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي وتخير من يمثلها أحسن تمثيل.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون فيه جاء متفقاً مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، إذ لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عرف بسبب إساءته للذات الإلهية أو الأنبياء، بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة ونيل من مقدساتهم، أو بسبب إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس، فهي جرائم تسئ إلى مرتكبها لما تفضي إليه من استهجان لهذه الأفعال ولمن يرتكبها وإيذاء للشعور العام، فلا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب لما يحمله ذلك من اعتداء خطير على ثوابت المجتمع وقيمه السامية.
حكم الدستورية كاملاًTEXT