اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة برواز الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٨ كانون الأول ٢٠٢١
أعلن النائب د. عبد الله الطريجي عن تقدمه باقتراح برغبة بعدم إلزام مرافق المريض بالعودة إلى البلاد لتجديد إجازة مرافق مريض عند تجاوز مدة الستة أشهر.
لما كان برنامج العلاج بالخارج يعد تطبيقاً حقيقياً لكفالة الدولة حق العلاج للمواطنين، فإن تطبيقه تطبيقاً صحيحاً يقتضي ألا توضع النصوص المقيدة أو العراقيل في وجه المستفيد منه.
ومن هنا جاء النص في المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية ( الصادر استناداً للمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية) والتي تنص على :
ويجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له.
وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بلا مرتب .
ولما كانت لائحة العلاج بالخارج تنص على أن من يتقرر علاجه بالخارج يكون هناك مرافق واحد له ( وفي بعض الحالات مرافقان اثنان).
وفي كل الأحوال يشترط أن يكون المرافقون من أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
ولأن العلاج في الخارج بحسب نص المادة الأولى من لائحته تنص على أن يقتصر إيفاد المواطنين للعلاج في الخارج على حالات السرطان وحالات الجراحات المستعصية.
والحالات الحرجة والحالات غير الجراحية المستعصية (للكبار والأطفال) التي تقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية ـ غير الجراحية).
وأنها تستحق العلاج خارج الكويت لعدم توافر علاجها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة بعد مراجعة تقارير اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والمراكز التخصصية.
لذلك أضحى من الضروري عدم إلزام مرافق المريض بالعودة إلى البلاد لتجديد إجازة مرافق مريض عند تجاوز مدة الستة شهور.
ذلك ولكل ما سبق، واستناداً لأحكام اللائحة الداخلية.
تستبدل نص المادة 45 من مرسوم نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 بالنص التالي:
يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له.
وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور ويجوز تمديدها لمدة مماثلة واحدة في حال استمر المريض في علاجه بالخارج .
وفي كل الأحوال، يحتفظ الموظف المستفيد من الإجازات الواردة في هذه المادة بمرتبه كاملاً ويصرف المرتب في أول كل شهر، ويحتفظ كذلك بما لديه من إجازات دورية سابقة على منحه الإجازة.
ولا يجوز إلزام الموظف بالعودة إلى البلاد لتجديد إجازة المرافق ويكتفى في هذه الحالة برسالة أو إخطار مرفق بكتاب المكتب الصحي أو وزارة الصحة باستمرار المريض في العلاج بالخارج.