اخبار الاردن

وكالة الحقيقة الدولية الاخبارية

سياسة

شمول جرائم اساءة الائتمان المشددة بمشروع قانون العفو العام

شمول جرائم اساءة الائتمان المشددة بمشروع قانون العفو العام

klyoum.com

بقلم: زيد المراشدة

أظهر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب شمول جميع جرائم اساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات وتعديلاته ودون اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وذلك خلافا لقانون العفو العام لسنة 2019 والذي كان يشترط لشمول هذه الجرائم بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به.

وتاليا نص المادة 423 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم اساءة الائتمان المشددة والمشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 :

المادة (423) :

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .

3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .

4. محامياً او كاتب عدل .

5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

أمًا فيما يتعلق بجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المرتكبة خلافا لأحكام المادة (28) من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته، فهي غير مشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

*المصدر: وكالة الحقيقة الدولية الاخبارية | factjo.com
اخبار الاردن على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2024 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com