اخبار الاردن

وكالة مدار الساعة الإخبارية

سياسة

ما حكم السجد للسهو بعد السلام من غير سبب؟

ما حكم السجد للسهو بعد السلام من غير سبب؟

klyoum.com

أخر اخبار الاردن:

رسالة لمن يهمه الأمر

مدار الساعة - السؤال: هل تبطل صلاة من يسجد للسهو بعد السلام من دون سبب؟ الجواب: الحمد لله. أولاً:لا يشرع سجود السهو لغير سبب، سواء سجد قبل السلام، أو بعده، لكن إن سجد قبل السلام بطلت صلاته، لزيادته فيها عمدا.وإن سجد بعد السلام، فلغو، وسجوده بدعة؛ لأنه يفعله على وجه التعبد.قال ابن عبد البر رحمه الله: "أجمعوا أن من زاد في صلاته، عامداً، شيئاً وإن قل، من غير الذكر المباح: فسدت صلاته" انتهى من "الاستذكار" (1/ 529).وقال ابن قدامة رحمه الله: "والزيادات على ضربين؛ زيادة أفعال، وزيادة أقوال.فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما، زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده" انتهى من "المغني" (2/426).ثانيا:الأصل في العبادة التوقيف. والسجود إنما شرع للسهو، تعويضا عن الخلل الذي وقع في الصلاة زيادة أو نقصا أو شكا، فإذا لم يوجد خلل يوجب السجود، أو يسن له السجود: لم يشرع.ولا معنى لكون الإنسان يقصد بسجوده السجود للسهو، وليس ثمة سهو، بل هي-حينئذ- زيادة سجدتين، وإلحاقهما بالصلاة، وذلك ابتداع واختراع، يأثم به صاحبه، ويردّ عليه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).وقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ رواه مسلم (1718).قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون:إن الأصل في العبادات: التوقيف؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.والعادات: الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه. وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 17).ومن فعل ذلك احتياطا فقد أساء، لأن الاحتياط لا يكون بالإحداث والابتداع، ولولا أن الصلاة تمت، وتحلل منها بسلامه: لبطلت بهذه الزيادة.ثالثاً:إذا سجد الإمام للسهو دون سبب ظاهر فإن المأموم يتابعه، لاحتمال أنه سجد للسهو بسبب ترك واجب، كالتسبيح أو التحميد، أو لشك طرأ عليه، فيكون مشروعاً في حق الإمام حينئذ، وعلى المأموم متابعته، سواء علم سبب السجود أم لم يعلم.قال النووي رحمه الله: "فإن ترك موافقته عمدا -أي في سجوده للسهو- بطلت صلاته، وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين، لزم المأموم متابعته؛ حملا على له أنه سها" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (4/ 144).

مدار الساعة - السؤال:

الجواب: الحمد لله.

أولاً:

لا يشرع سجود السهو لغير سبب، سواء سجد قبل السلام، أو بعده، لكن إن سجد قبل السلام بطلت صلاته، لزيادته فيها عمدا.

وإن سجد بعد السلام، فلغو، وسجوده بدعة؛ لأنه يفعله على وجه التعبد.

قال ابن عبد البر رحمه الله: "أجمعوا أن من زاد في صلاته، عامداً، شيئاً وإن قل، من غير الذكر المباح: فسدت صلاته" انتهى من "الاستذكار" (1/ 529).

وقال ابن قدامة رحمه الله: "والزيادات على ضربين؛ زيادة أفعال، وزيادة أقوال.

فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما، زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده" انتهى من "المغني" (2/426).

ثانيا:

الأصل في العبادة التوقيف. والسجود إنما شرع للسهو، تعويضا عن الخلل الذي وقع في الصلاة زيادة أو نقصا أو شكا، فإذا لم يوجد خلل يوجب السجود، أو يسن له السجود: لم يشرع.

ولا معنى لكون الإنسان يقصد بسجوده السجود للسهو، وليس ثمة سهو، بل هي-حينئذ- زيادة سجدتين، وإلحاقهما بالصلاة، وذلك ابتداع واختراع، يأثم به صاحبه، ويردّ عليه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).

وقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ رواه مسلم (1718).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون:

إن الأصل في العبادات: التوقيف؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.

والعادات: الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه. وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 17).

ومن فعل ذلك احتياطا فقد أساء، لأن الاحتياط لا يكون بالإحداث والابتداع، ولولا أن الصلاة تمت، وتحلل منها بسلامه: لبطلت بهذه الزيادة.

ثالثاً:

إذا سجد الإمام للسهو دون سبب ظاهر فإن المأموم يتابعه، لاحتمال أنه سجد للسهو بسبب ترك واجب، كالتسبيح أو التحميد، أو لشك طرأ عليه، فيكون مشروعاً في حق الإمام حينئذ، وعلى المأموم متابعته، سواء علم سبب السجود أم لم يعلم.

قال النووي رحمه الله: "فإن ترك موافقته عمدا -أي في سجوده للسهو- بطلت صلاته، وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين، لزم المأموم متابعته؛ حملا على له أنه سها" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (4/ 144).

*المصدر: وكالة مدار الساعة الإخبارية | alsaa.net
اخبار الاردن على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com