اخبار الاردن

وكالة الحقيقة الدولية الاخبارية

سياسة

"الدستورية" ترد الطعن بعدم دستورية أحد بنود قانون منطقة العقبة الاقتصادية

"الدستورية" ترد الطعن بعدم دستورية أحد بنود قانون منطقة العقبة الاقتصادية

klyoum.com

الحقيقة الدولية - أصدرت المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكمًا برد الطعن المقدم بعدم دستورية البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (54) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته، معتبرةً أن الطعن "غير وارد" من الناحية الدستورية.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرّع يتمتع بصلاحية تقديرية مستقلة عند أداء مهامه التشريعية، بما في ذلك وضع الشروط التي تُحدّد المراكز القانونية للأفراد، بما يحقق مبدأ المساواة بين من هم في أوضاع قانونية متماثلة، ويفرّق بين الحالات المختلفة بشكل عادل ومتسق.

وبيّنت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أُنشئت بموجب قانون خاص يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية في المملكة، ويُعمل بأحكامه في حال تعارضه مع أي تشريع آخر، مشيرةً إلى أن القانون والأنظمة الصادرة بموجبه تُشكّل إطارًا اقتصاديًا متكاملاً ينسجم مع الغايات التنموية التي وضعها المشرّع.

وأضافت المحكمة أن النص القانوني محل الطعن لا يُخالف أحكام المادتين (6/1) و(128/1) من الدستور، إذ إنه يسري على حالات قانونية متماثلة، ويتسم بالعمومية والتجريد، ما يجعله متوافقًا مع المبادئ الدستورية.

وأشارت المحكمة إلى أن الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في البند المطعون فيه لا تمس جوهر الحقوق التي يضمنها قانون العقبة الاقتصادية، بل تُعد من أدوات السلطة التقديرية للمشرّع التي تهدف إلى تحقيق أهداف القانون والرقابة على تطبيقه ضمن الإطار الدستوري.

*المصدر: وكالة الحقيقة الدولية الاخبارية | factjo.com
اخبار الاردن على مدار الساعة