هل يجوز للحاج التسوق بعد طواف الوداع وحكم جمعه مع الإفاضة؟.. الإفتاء ترد
klyoum.com
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أنه يُمكن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة، بشرط ألا يمكث الحاج في مكة بعد هذا الطواف إلا للضرورة القصوى، كأخذ متاعه من الفندق، ثم يغادر مباشرة دون أن يبيت فيها.
وبيَّن الشيخ عويضة أن طواف الوداع لا يُؤدى إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال الحج أو العمرة، بما في ذلك السعي، ليكون هو آخر ما يقوم به الحاج قبل مغادرته مكة المكرمة.
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع؛ فذهب جمهور العلماء إلى أنه واجب، في حين رأى المالكية وداود وابن المنذر والإمام أحمد – رحمهم الله – أنه سنة فقط، مستندين إلى التيسير الذي أُقرّ للحائض بعدم أدائه.
وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طوافٍ واحد، انطلاقًا من أن الغاية من طواف الوداع أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت الحرام، وهو ما يتحقق أيضًا بطواف الإفاضة.
واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن الحائض»، وهو حديث متفق عليه.
وشدّد مدير الفتوى على أن من أتمّ طواف الوداع يجب عليه مغادرة مكة مباشرة، ولا يُباح له التردد في الأسواق أو الانشغال بالشراء، إلا إذا كان الأمر متعلقًا بالطعام أو الشراب أو التزود بالوقود، وهو ما يُعرف في الفقه بـ "علف الدابة".
واختتم الشيخ عويضة توضيحه بالتأكيد أن من أدى طواف الوداع ثم قرر البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، يُعتبر طوافه لاغيًا ويجب عليه إعادته، لأن الطواف لا يكون صحيحًا إلا إذا كان فعلاً ختاميًا قبل مغادرة البيت الحرام، مستشهدًا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن الحائض».