صيدلية دون ترخيص؟ القانون يواجهها بالحبس والغرامة لحماية صحة المصريين
klyoum.com
شدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة الحصول على التراخيص القانونية قبل فتح أو إدارة أي مؤسسة صيدلية، محذرًا من عقوبات صارمة بحق المخالفين.
ونصّ القانون على أن فتح صيدلية بدون ترخيص يُعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، في محاولة للحد من الفوضى في تداول الأدوية والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع أو تصنيع مستحضرات دوائية خارج الأطر القانونية.
وبحسب المادة 80 من القانون، يُعاقب كل من أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، مع إغلاق المؤسسة إداريًا فورًا.
كما تشمل العقوبات الحبس أو الغرامة التي تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، لكل من أدار نشاطًا دوائيًا غير مصرح به داخل مؤسسة صيدلية، مثل إنشاء خطوط تصنيع دون ترخيص. وإذا ثبت أن الجريمة ارتُكبت من قبل صاحب الصيدلية أو مديرها، تقضي المحكمة أيضًا بغلق المؤسسة من 6 أشهر إلى سنة.
وينص القانون كذلك على عدد من الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على ترخيص فتح صيدلية، أهمها موافقة وزارة الصحة المسبقة على أي تغيير في مكونات أو هيكل المؤسسة، وتقديم طلب رسمي مرفق بمخططات هندسية ووثائق هوية وسجل عدلي خالٍ من السوابق، وفقًا للمادتين 11 و12.
وفيما يتعلق بسلامة تداول الدواء، تُلزم المادة 57 من القانون المؤسسات الصيدلية بوضع بيانات دقيقة على كل عبوة دواء، تشمل اسم المستحضر، المواد الفعالة، طريقة الاستخدام، اسم المصنع أو الصيدلية المنتجة، الأثر العلاجي، والكمية، لضمان الشفافية وسلامة الاستخدام.
وتأتي هذه الضوابط ضمن توجه الدولة لضبط مهنة الصيدلة وتعزيز الثقة في الدواء المتداول، بالتوازي مع جهود أوسع لتطوير المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الأدوية المغشوشة أو المتداولة خارج القنوات الرسمية.