اخبار مصر

الوطن

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

مجلس الشيوخ يوافق على التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

klyoum.com

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء على البند العاشر من المادة الثانية تالخاصة بحالات التصالح في مخالفات البناء حيث المادة الثانية التي تنص على الحالات التي يجوز التصالح فيها ونص البند على جواز التصالح في: " البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌

أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.‌

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.‌

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

واقتراح النائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب بالغاء البند بجواز التصالح في حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة وتغيير استخدام الاماكن المخصصة لايواء السياؤات " الجراجات ".

وطالب النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى و حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات.

وايده النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن مشددا على ان القانون استثنائي وعلى الحكومة ان تضرب بيد من حديد والتصدي للمخالفات خاصة مع انتشار ظاهرة مخالفات العقارات بالغاء الجراجات المنصوص عليها بالقوانين وانه اذا استمر وجود البند سيتم الغاء كافة الجراجات والتصالح وهو امر مرفوض وناقش المجلس البند العاشر من المادة الثانية المتعلقة بجواز التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة كما يلي : يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1ـ تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2ـ التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

3ـ التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4ـ المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌

ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.‌

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5.ـ المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:‌

أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8ـ تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:‌

أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.‌

ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9ـ تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." تم الغاء البند "

10ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.11

ـ المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

*المصدر: الوطن | elwatannews.com
اخبار مصر على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2024 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com