الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
klyoum.com
أخر اخبار مصر:
بقوة 646 حصانا.. بويك تقدم إنكاسا العائلية وبهذا السعرحدد قانوني التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، عدد من العقوبات بشأن جريمة تهريب المواد البترولية .
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لتجميعهم مواد بترولية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وبحوزتهم 1800 لتر داخل مخزن بأسوان .
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص ، مالك مخزن "كائن بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان") بتجميع المواد البترولية بمخزن لإعادة بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من السعر المقرر.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وعثر بداخل المخزن على (1800 لتر مواد بترولية) وبمواجهتهما إعترفا بتجميعها داخل المخزن المشار إليه تمهيداً لإعادة بيعها بسعر أزيد من السعر الرسمى، وأضافا بتحصلهما عليها من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد التربح.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.