كيف أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوي؟.. أمين الإفتاء يجيب
klyoum.com
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، تعليقًا على سؤال حول توزيع نصيب الأم في شقتين تركهما الزوج بعد وفاته على أبنائها الأربعة بالتساوي بين الأولاد والبنات، إن ما ستقوم به السائلة من تقسيم نصيبها في الشقتين بين أولادها بالتساوي هو أمر مستحب عند جمهور الفقهاء.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الأمر هنا لا يتعلق بالميراث الذي يُقسم بعد الوفاة وفقًا للشرع حيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بل الحديث عن عطية تُعطى في حياة الأم، وفي هذه الحالة يُستحب شرعًا أن تساوي الأم بين أبنائها جميعًا في العطاء، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفقهاء رأوا أن التسوية بين الأولاد في العطية والهبة حال الحياة فيها أجر وثواب، وليس مجرد إباحة فقط، لأن فيها تحقيقًا للعدل والتراحم بين الأبناء.
وأشار أمين الإفتاء إلى أن الأم لها كامل الحق في التصرف في نصيبها من التركة كما تشاء في حياتها، وإذا اختارت المساواة بين أولادها في التوزيع فلها الأجر والثواب من الله تعالى.
حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح آدابه وأسباب قبولههل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟.. الإفتاء تحدد أفضل وقت للدعاءحكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم.. الإفتاء تجيبوقت ساعة الإجابة يوم الجمعة.. دار الإفتاء تكشف آراء العلماء في تحديدهاالآداب الشرعية واجب التحلي بها أثناء خطبة الجمعة .. الإفتاء توضحهاما الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قال إن الديون تُقدَّم شرعًا على الوصايا عند تقسيم الميراث ، موضحًا أن هذا الترتيب ليس عشوائيًا، بل نابع من كون الدين مالًا ليس ملكًا للمتوفى، وإنما هو مال الغير، كان في ذمته وقت حياته.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإنسان إذا مات وترك مالًا، فإن أول ما يُخصم من هذا المال هو الديون، لأن التركة لا تُعتبر ملكًا خالصًا للميت ما دام هناك حقوق مالية معلقة بذمته، منوها بأن سداد الدين بمثابة إعادة المال إلى أصحابه، وتصفية للتركة مما ليس منها، حتى تُعرف قيمتها الحقيقية التي يمتلكها المتوفى بالفعل.
وضرب فخر مثالًا للتوضيح، فقال: "لو توفي شخص وترك تركة قدرها 150 ألف جنيه، وكان عليه دين قدره 50 ألف جنيه، فإن هذه الخمسين ألفًا لا تدخل في التركة أصلًا، بل يجب ردّها إلى أصحابها أولًا. وعليه فإن التركة الفعلية التي تُبنى عليها باقي الإجراءات من وصية وميراث هي 100 ألف جنيه فقط".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين، فإذا كان المتوفى قد أوصى بثلث تركته، فإن هذا الثلث يُحسب من المبلغ المتبقي بعد تسوية الديون، وليس من إجمالي ما تركه ظاهريًا. فإذا نفذت الوصية مثلًا بثلث المبلغ المتبقي، يُوزع الباقي بعد ذلك على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
وأكد الدكتور علي فخر أن هذا الترتيب يعكس دقة الشريعة الإسلامية في ضمان الحقوق، إذ لا يجوز تنفيذ وصية أو توزيع ميراث قبل أن تُرد الأموال إلى أصحابها، احترامًا للحقوق المالية، ولضمان عدالة التقسيم الشرعي للتركة، مشيرًا إلى أن الورثة لا يملكون من التركة شيئًا حتى تُصفّى من الديون وتُنفذ الوصية.