اخبار مصر

صدى البلد

سياسة

المضطرب نفسيا الأبرز .. 8 فئات ممنوعة قانونا من التصويت في الانتخابات

المضطرب نفسيا الأبرز .. 8 فئات ممنوعة قانونا من التصويت في الانتخابات

klyoum.com

يتساءل العديد من المواطنين عن الفئات الممنوعة قانونا من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ، لاسيما بعد غلق باب الترشح للانتخابات ظهر الخميس الماضي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة، تمهيداً لفحص طلبات الترشح وإعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم بكافة المقرات المحددة بالمحاكم الابتدائية.

وتجدر الاشارة إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن آخر اليوم لتلقي الطعون على أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عقب إعلانهم ورموزهم الانتخابية بعد غلق أبواب تلقي طلبات الترشح، يكون اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 أمام محاكم القضاء الإداري.

وطبقت لنص المادة 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية ،  يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.

2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

ثانيًا:

1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم،

*المصدر: صدى البلد | elbalad.news
اخبار مصر على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com