ما معنى الرَّمَلُ في الطواف أثناء العمرة والحج؟.. دار الإفتاء تجيب
klyoum.com
أخر اخبار مصر:
المشاط تترأس أول اجتماع للجنة الاقتصادية المصرية السويسريةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل عليَّ شيءٌ إذا تركت الاضطباع أو لم أرمُل في الطواف بسبب الزحام أو وجود نساء محارم معي أو ضَعف البِنية أو غير ذلك من الأعذار؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الرَّمَلُ في اللغة: الإسراع في المشي، مع تحريك المنكبين، من غير وَثْبٍ؛ «يُقال: رَمَلَ الرجل، يَرْمُلُ رَمَلَانًا وَرَمَلًا؛ إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه، وهو في ذلك لا ينزو، والطائف بالبيت يرْمُلُ رَمَلَانًا»؛ كما في «لسان العرب» لجمال الدين بن منظور.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا يَبْعُدُ المعنى الاصطلاحي للرَّمَل عند الفقهاء عن المعنى اللغوي؛ إذ هو «إسراع المشي، مع تقارب الخُطَى من غير وَثْبٍ»؛ كما في «شرح العلامة الزركشي على مختصر الإمام الخرقي»، ويُطلَق عليه أيضًا: «الْخَبَبُ» وهو «فوق المشي ودون السعي»؛ كما في «الحاوي الكبير» للإمام الماوردي.
وذكرت أن الِاضْطِباع في اللغة: افتعال من الضَّبْع بإسكان الباء، وهو العَضُد، وقيل: النصف الأعلى من العضد، وقيل: منتصف العضد، وقيل: الإبط، واشتقاقها من ضَبْع اليد، والجمع أضْبَاع، ومما يُشتق من هذا: الِاضْطِبَاعُ بالثوب؛ وهو أن يُدْخِلَ الثوبَ مِن تحت يده اليمنى فَيُلْقِيَه على مَنْكِبِهِ الأيسر؛ كما في «مقاييس اللغة» للعلامة ابن فارس.
وفي اصطلاح الفقهاء: أن يشتمل المُحرِم بردائه على مَنْكِبِهِ الأيسر، ومِن تحت مَنْكِبِهِ الأيمن، حتى يكون مَنْكِبُهُ الأيمنُ بارزًا؛ أي مكشوفًا، حتى يكمل السبعة الأشواط؛ كما في «الأم» للإمام الشافعي.
وأضافت أن الرَّمَل والاضطباع من سُنن الطواف التي يختص بها الرجال؛ وذلك في كلِّ طوافٍ بَعدَه سعيٌ، ويكون الرَّمَل بإسراع المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى منه، لا يفصل المُحْرِمُ بينها بوقوف، إلا أن يقف على استلام الركنين، ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية مع بقائه على هيئة الاضطباع؛ بجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، مع كشف كتفه اليمنى في كلِّ الطواف، وكلُّ ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
وتابعت: فإن ترك المُحرم الرَّمَلَ في الشوط الأول أتى به في الشوطين الثاني والثالث، ولو تركه في الأول والثاني أتى به في الثالث فقط، ولو تركه في الثلاثة الأشواط الأولى لم يقضه في الأربعة الباقية، ولا يجب عليه شيءٌ بتركه؛ سواءٌ تَرَكَهُ عمدًا لغير عذر، أو سهوًا، وهذا كله في حال السعة، فإن تركه المُحرِمُ لعذرٍ؛ كعدم التَّمَكُّنِ منه بسبب شدة الزحام، أو وجود نساءٍ معه، أو ضَعف البِنية: فإنه لا يُطلب منه الإتيان به، ويكون مثابًا عليه حينئذ.
وكذلك الاضطباع؛ إن تركه في بعض الأشواط أتى به في باقيها، ولا يجب عليه شيء بتركه، ولا حرج عليه.