تعدى على محطة مترو البحوث وخلع ملابسه أمام الركاب.. المتهم يواجه هذه العقوبات
klyoum.com
أعلنت وزارة النقل ، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أن أحد المواطنين (محمد مجدي عبد القادر عبد العزيز) قام بأعمال تخريبية داخل محطة مترو البحوث بالخط الثاني، تضمنت إتلاف ماكينات صرف التذاكر الآلية "TVM"، والتعدي على العاملين بالمحطة، وتوجيه السباب لهم، فضلاً عن قيامه بخلع ملابسه أمام الركاب.
وأكدت الهيئة، أن السلطات الأمنية داخل المحطة ألقت القبض على المتهم فوراً، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق، حيث باشرت النيابة العسكرية التحقيق معه بتهمة تخريب مرفق عام، قبل أن يُحال إلى نيابة الدقي للتحقيق في ثلاث تهم أخرى، هي: ترويع المواطنين، والفعل الفاضح في مرفق عام، وخدش الحياء.
وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ودعت وزارة النقل المواطنين إلى الحفاظ على المرافق العامة، وعلى رأسها مرفق مترو الأنفاق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً ويوفر خدمة آمنة ومميزة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تنص المعادة (278) من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".