اخبار مصر

صدى البلد

سياسة

الحق في التعويض لملاك الإيجار القديم حال امتناع المستأجر عن الإخلاء.. تفاصيل

الحق في التعويض لملاك الإيجار القديم حال امتناع المستأجر عن الإخلاء.. تفاصيل

klyoum.com

تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزامات المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر، عند انتهاء مدة العقد المحددة أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُعد المكان المؤجر من أجله.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرة العقار لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. ويُشدد القانون على أن هذا الإجراء لا يخل بحق المستأجر في التعويض إذا كان له مقتضى.

كما تمنح المادة المستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف الأمر القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

ويأتي هذا النص لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال تنظيم حالات الإخلاء وتحديد الآليات القانونية التي تحمي الطرفين، مع الحفاظ على حق التعويض للمستأجر إذا استحق ذلك، وتوفير مسار قانوني واضح لحل النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم.

*المصدر: صدى البلد | elbalad.news
اخبار مصر على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2026 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com