بعد تحرك وزارة العمل الأخير.. ضوابط تشغيل ذوي الإعاقة في القانون
klyoum.com
وجهت وزارة العمل ممثلة في اللجنة المركزية للتفتيش ،
36 إنذارًا بشأن الالتزام بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم في سوق العمل ويضمن حصولهم على حقوقهم القانونية.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي الضوابط القانونية لتشغيل ذوي الاعاقة ودمجهم مجتمعيا .
المادة 33 من قانون العمل الجديد، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.
وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
وطبقا للقانون ، لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
و مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلا أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.