اخبار مصر

صدى البلد

سياسة

في انتظار تعيينات الرئيس.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا

في انتظار تعيينات الرئيس.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا

klyoum.com

يلزم الدستور المصري بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي مقاعد مجلس النواب للمرأة، في إطار دعم مشاركتها في الحياة السياسية وتعزيز تمثيلها داخل السلطة التشريعية، وهو ما يتكامل مع الصلاحيات التي يمنحها القانون لرئيس الجمهورية في تعيين نسبة من أعضاء المجلس لضمان التوازن المجتمعي والتمثيل النوعي.

وفي هذا السياق، لعبت قرارات التعيين الرئاسية دورًا محوريًا في دعم الحضور النسائي داخل برلمان 2026، حيث أضافت التعيينات الأخيرة 14 سيدة جديدة إلى قوام مجلس النواب، بما عزز نسبة تمثيل المرأة فوق الحد الدستوري المقرر.

وينظم القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب آليات وضوابط التعيين، إذ نصت المادة (27) على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وهو ما فتح الباب دستوريًا وقانونيًا لضمان تمثيل أكبر للسيدات داخل البرلمان بقرار جمهوري.

وبناءً على ذلك، وقبل صدور قرارات التعيين، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 146 مقعدا، كالتالي:

142 مقعدًا عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، وفي انتظار 14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي.

ولا تقتصر فلسفة التعيين على استكمال النسبة الدستورية فقط، بل تستهدف أيضًا تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل البرلمان، وذلك استنادًا إلى ترشيحات مقدمة من جهات رسمية مثل المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244) من الدستور.

ووضع القانون مجموعة من الضوابط الحاكمة التي تنظم قرارات التعيين، لضمان نزاهتها وعدم توظيفها سياسيًا، من أبرزها:

أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

عدم تعيين عدد من الأشخاص من الحزب السياسي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.

حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.

عدم تعيين من خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

كما أكد القانون أن العضو المعين يتمتع بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المقررة للعضو المنتخب، دون أي تمييز بينهما في ممارسة العمل البرلماني.

وتنص المادة (28) من قانون مجلس النواب على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، ويتمتع الأعضاء المعينون فور صدوره بكامل الصلاحيات البرلمانية أسوة بزملائهم المنتخبين.

*المصدر: صدى البلد | elbalad.news
اخبار مصر على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2026 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com