ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
klyoum.com
يعد الربا من أكثر الأمور التي حذر منها الشرع الشريف في المعاملات المالية، لما لها من ضرر كبير على الفرد والأسرة والمجتمع، ويتساءل عدد كبير من الناس عن حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط وهل تجوز هذه المعاملة أم إنها تعد ضمن ربا نسيئة، لذا في السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي لهذه المسألة والذي أوضحه مجمع البحوث الإسلامية.
وفي السياق، وضّحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، حكم بيع وشراء الذهب بالتقسيط، لتكشف عن الضوابط الشرعية المعتمدة في هذا الشأن.
وأوضح البحوث الإسلامية أن الذهب من الأموال التي لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة وذلك في حالة إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز"، وبناءً على ذلك، أكدت اللجنة أنه لا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، وأنه يشترط تسليم العوضين في مجلس العقد.
وبيّن البحوث الإسلامية أن هذا الحكم يتعلق فقط بحالة البيع بين الذهب والذهب، كما كان الحال قديمًا عندما كانت العملات ذهبية، أما في واقع اليوم، فقد تغيّر الأمر، حيث يتم التعامل بالعملات الورقية، وهي جنس مختلف عن الذهب، وبالتالي يجوز معها التفاضل والتقسيط.
كما نقلت اللجنة آراء عدد من الفقهاء، كمعاوية بن أبي سفيان والحسن البصري وإبراهيم النخعي، إضافة إلى بعض علماء الحنابلة، الذين يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمَنًا معدًّا للتبادل، وأصبح سلعة كغيره من السلع.
واستشهد البحوث الإسلامية بقول ابن القيم: «الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان…»، وأنه لا يجري فيها الربا كما يجري في الأثمان.هل تغيير العملات بالسوق السوداء حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح حكم الشرعهل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعاأمين الإفتاء: يجوز عدم كتابة الذهب بقائمة المنقولات حال ضمان عدم تصرف الزوج فيهالضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئاهل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب
وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال شخص قال في سؤاله إنه اشترى سبائك ذهب ودفع الثمن كاملا، ثم علم أن جزءًا من السبائك غير متوفر وسيصل لاحقًا من الشركة، فأكمل شراء الجزء المتبقي في اليوم التالي وعرفت إن ما فعلته من ربا النسيئة، متسائلًا عن حكم ذلك وهل يُعد ربا النسيئة، وما هي الكفارة إذا كان خطأ؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن ما قام به لا يدخل ضمن ربا النسيئة، مشيرًا إلى أن ربا النسيئة يختص بتأجيل سداد الديون مع زيادة، مثل قرض مالي يُسدد بعد فترة مع زيادة معينة، بينما ما فعله يتعلق بمعاملة سلعية، حيث اشترى سلعة حقيقية (السبائك) وتم الاتفاق على استلام جزء منها لاحقًا.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السبائك تُعامل كأي سلعة أخرى، يمكن بيعها وشراؤها مثل الخبز والزيت والخضار، وبالتالي يجوز دفع ثمنها واستلامها على مراحل، مشددًا على أن ما حدث جائز شرعًا ولا يُعد من صور الربا، ولا يستوجب أي كفارة، مؤكدًا أنه لم يخطئ شرعًا في هذه المعاملة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التعامل بالسبائك بهذه الطريقة جائز، وما دام الاتفاق على شراء السلعة كاملًا والفرق فقط في تاريخ التسليم، فلا حرج شرعي في ذلك، والله تعالى يوفق الجميع.