اخبار مصر

الوطن

سياسة

 هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة للإنفاق على البيت؟

 هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة للإنفاق على البيت؟

klyoum.com

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال إحدى السيدات، حول إخراج الزكاة للزوج بهدف المساعدة في الإنفاق على الأسرة.

وأشار «وسام» إلى أنه يجوز للزوجة في هذه الحالة إعطاء الزوج من مال زوجها، ويكون لها ثوابين وهما ثواب إخراج الزكاة وثواب البر بين الزوجين.

وحول نصاب زكاة المال، أوضحت «الإفتاء» عبر موقعها الإلكتروني أنه يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، موضحة أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

*المصدر: الوطن | elwatannews.com
اخبار مصر على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2025 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com