رئيس "النواب" يحيل اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية للجنة العامة لدراستها
klyoum.com
دعا المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة بالمجلس لعقد اجتماع عاجل بعد 20 دقيقة من انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لبحث الاعتراضات الرئاسية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الجبالي، خلال الجلسة العامة التي انطلقت صباح اليوم، أن الاجتماع سيُعقد بحضو وزيري العدل، والشؤون القانونية، لمناقشة الملاحظات التي أوردها الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالته الرسمية للبرلمان.
وكان رئيس النواب قد تلا في مستهل الجلسة رسالة رئيس الجمهورية، التي أبدى فيها اعتراضه على عدد من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أنه تابع مناقشات المجلس بشأن المشروع باهتمام بالغ، وأن الاعتراض يأتي في إطار الحرص على تطوير المنظومة الجنائية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويضمن حماية الحقوق والحريات في ظل الثورة الرقمية المتسارعة.
وشدد الجبالي على أن التعامل مع اعتراضات رئيس الجمهورية يتم وفقًا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تبدأ بإحالة الرسالة إلى اللجنة العامة، تمهيدًا لعرض تقريرها لاحقًا على الجلسة العامة، تمهيدًا لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة العامة توصياتها بشأن الملاحظات الرئاسية، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن تشكيل لجنة خاصة لصياغة التعديلات اللازمة على المواد المعترض عليها، في إطار من التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد أن الاعتراض قد انصبّ على ثماني مواد فقط من إجمالي خمسمائة واثنتين وخمسين مادة؛ أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع؛ وهو ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء في مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، حيث تعاونت في إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، بما يضمن صياغة نص تشريعي متكامل يلبي احتياجات الواقع العملي ويواكب متطلبات التطوير.
وقال جبالي إن ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تُعطِ نفسها فرصة للتروي أو حتى الاطلاع على المواد محل الاعتراض، وانطلقت- على عجل - لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح؛ وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت في لحظة أمام نزعة للتشكيك والتهويل، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملا من جديد، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباءً، متجاهلين بذلك حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات المستفيضة.وقال إن النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها ونصغي إليها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.
وجدد رئيس المجلس ترحيبه بما أبداه رئيس الجمهورية من اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليؤكد أنه سيمضي فورًا ـبكل ما أوتي من إخلاص وعزم في دراستها بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
وفى هذا المقام نتقدم بأسمى آيات التقدير والعرفان للرئيس السيسي، الذي حمل على عاتقه مسؤولية الوطن بإرادة صلبة ورؤية واعية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، وفقه الله لما فيه الخير لمصر وشعبها.
وجاء في كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
أول الاعتراضات بشأن بدء العمل بالقانون، اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.