فتاوى وأحكام| من يسدد الأقساط بعد وفاة صاحبها؟.. كم مرة يرى الخاطب وجه خطيبته المنتقبة؟.. وحكم عدم الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة
klyoum.com
نشر "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية عددًا من الفتاوى والأحكام التي صدرت من دار الإفتاء المصرية حيث يرغب كثيرون في معرفة فتاوى وأحكام دينهم الفقهية، ويتوجهون بالأسئلة إلى دار الإفتاء والتي بدورها أجابت عن استفساراتهم وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
في البداية، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قراءة سور من القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف، مؤكدًا أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا إثم على المصلي، مشددًا على أن هذا لا يُعد "تنكيسًا" بالمعنى المحرَّم.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن التنكيس المحرَّم هو قلب الحروف أو الكلمات داخل الكلمة الواحدة، أو قراءة الآيات بترتيب عكسي داخل السورة، كأن يبدأ من آخر آية ثم يتراجع إلى أولها، وهو أمر محرَّم بإجماع الفقهاء ويؤدي إلى بطلان الصلاة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض العلماء يرون كراهة قراءة السور بغير ترتيبها في المصحف، بينما يرى آخرون أنه لا كراهة في ذلك أصلًا، وفي كلا الرأيين تظل الصلاة صحيحة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن قراءة سور مختلفة في الصلاة، حتى وإن لم تراعَ فيها الترتيب، أمر جائز ولا يقدح في صحة الصلاة، ناصحًا بالحرص على الترتيب ما أمكن اتباعًا للسنة، مع الاطمئنان لعدم بطلان الصلاة عند تركه.
حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض.. الإفتاء تجيبحكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيبحكم سماع الرجل لكلام المرأة وهل فعلا صوتها عورة؟.. الإفتاء تجيبهل يستفيد الميت من قراءة القرآن يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب
وفي سياق آخر، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول شاب خطيبته منتقبة، ويتساءل فيه عن: "هل يجوز لها أن ترفع النقاب أمامه عند زيارتها في البيت؟".
وأوضح أن من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تُبنى الأسرة على أساس سليم، وأن يكون بين الزوجين معرفة وتفاهم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ للخاطب: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي أدعى لدوام المودة والعشرة.
وأشار إلى أن المعتمد في الفتوى أن النقاب من العادات وليس من الواجبات الشرعية، ولا إثم على المرأة إذا كشفت وجهها، مبينًا أن الفقهاء اتفقوا على أن عورة المرأة جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مستدلًا بحديث النبي ﷺ للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يُرى منها إلا وجهها وكفيها».
وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام أنه لا حرج على الخاطب أن يرى وجه مخطوبته ويديها، وأن يتحدث معها بما يحقق المقاصد الشرعية التي أرشد إليها النبي ﷺ، شريطة أن يكون ذلك في حدود الضوابط الشرعية والآداب المرعية.
ولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.
وفي إطار إجابته عن استفسارات الجمهور، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول سيدة تُوفيت وكان عليها أقساط والتزامات وجمعيات، فهل تُدفع هذه الأقساط متفرقة كما كانت، أم تُجمع وتُسدد دفعة واحدة؟ وهل تتعذب بسبب التأخير في سدادها؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة الفقهية تقرر أن الأقساط المؤجلة تسقط آجالها بالوفاة، وتصبح جميع الديون حالّة يجب سدادها فورًا، لأن صاحب المال رضي بالتقسيط اعتمادًا على حياة المديون واستمرار دخله.
وأشار إلى أنه إذا طالب صاحب الدين أو الجهة الممولة بسداد كامل المبلغ مرة واحدة وجب على الورثة دفعه فورًا من التركة قبل تقسيمها، أما إذا رضي الدائن باستمرار الأقساط فلا حرج شرعًا في ذلك.
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أن الدين من الحقوق المتعلقة بالتركة، وأن الأولى والأفضل أن يسارع الورثة إلى سداده كاملًا حتى تبرأ ذمة المتوفى، فالدَّين أمره شديد، ولا تنقطع تبعته إلا بالقضاء.