هل مساعدة المرأة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الإفتاء يجيب
klyoum.com
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة أن تحتسب ما تنفقه على زوجها من أموال كصدقة تطوعية، سواء كانت تلك النفقات لمساعدة الزوج في سداد ديونه أو في مصاريف الحياة، ولا حرج في ذلك شرعاً.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، الأمر يختلف مع الزكاة المفروضة، حيث لا يجوز للزوجة أن تنفق من زكاة مالها مباشرة على مصاريف البيت أو على أولادها، لأنهم تحت نفقتها الشرعية، لكن في حالة أن كان الزوج فقيراً أو مسكيناً أو غارماً لا يستطيع سداد دينه، فإنه يجوز للزوجة أن تعطيه من زكاة مالها بشرط أن تملكه المال أولاً، فيصبح هو المتصرف فيه.
كيف أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوي؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح آدابه وأسباب قبولههل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟.. الإفتاء تحدد أفضل وقت للدعاءحكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "بعد أن يتملك الزوج هذا المال، من الطبيعي أن يعود وينفق به على بيته وأولاده، وهذا لا حرج فيه، لأن الزوج أصبح مالكاً للمال وله حرية التصرف فيه".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرط الأساسي لصحة إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها هو أن يكون مستحقاً للزكاة، وأن يتم التمليك الحقيقي له، أما أن تنفق الزوجة مباشرة من زكاة مالها على البيت والأولاد فهذا لا يجوز شرعاً.
وتابع أمين الإفتاء أن الصدقات التطوعية بابها أوسع من الزكاة، ويجوز للزوجة أن تنفق منها كيفما شاءت على أسرتها وزوجها دون قيد أو حرج.