تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلسي النواب والشيوخ وفقا للقانون
klyoum.com
حدد القانون المصري الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للترشح لعضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وذلك لضمان الكفاءة والجدارة في شغل المواقع النيابية.
ووضع قانون مجلس النواب الجديد مجموعة من الشروط للترشح لانتخابات مجلس النواب.
ونصت المادة (8) من الباب الثاني، الفصل الأول على:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3- أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
6- ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
حدد قانون مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان شروط الترشح لعضويته في ضوء القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ما يلي:
1 - أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون د طرأ عليه سببا يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.