اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن، على المادة 7، وأصلها «المادة السادسة»، التي تنص على أن «تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة 5، من هذا القانون البت في طلبات التصالح»، وذلك بمراعاة ما يأتي:
وأوضح المجلس في موافقته، أنّ اللجان عليها مراعاة عدّة نقاط في مجال عملها، وهي كما يلي:
1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين 2 و4 من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح، مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.