اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ١٥ أب ٢٠٢٢
رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى أقامها ورثة متوفى تطالب إحدى شركات التأمين بتعويض قدره 20 ألف دينار عن وفاة مورثهم بسبب حادث مروري.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الأصل أن المسؤولية – تقصيرية أم عقدية – لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسؤول إلى ضرر واقع في حق المضرور، وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه، ترتيبا على ما تقدم وكان المتسبب في الحادث قد قُدم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل مورث المدعيين خطأ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الجنائي الذي أضحى نهائيا وبات أن المحكمة قد برأت سائق السيارة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول لدى شركة التأمين، ومن ثم تنقطع العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة وتلتزم المحكمة بحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة سائق المركبة المؤمنة، وتمتنع عن إعادة بحث خطأ الأخير بما تضحى طلبات المدعين قائمة على غير أساس قانوني.
وتقدم المحامي محمود ربيع وكيل شركة التأمين بمذكرة دفاع ذكر فيها بأن المسؤولية المقررة بالمادة 178 من التقنين المدني البحريني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ومن ثم فإن هذه المسؤولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما تنتفي هذه المسؤولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
وقال يتضح أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة تأسيساً على استغراق خطأ مورث المدعين في إحداث الضرر وذلك بعبوره للشارع بشكل عرضي وعدم مراعاته المرور بين المركبات، ما جعله يقطع الشارع من الجنوب باتجاه الشمال فاصطدمت به السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين، ما أدى إلى وقوع الحادث المروري، ولولا استغراق خطأه المتمثل في عبور الشارع في غير المكان المصرح بعبور المشاة بشكل عرضي لما حدث هذا الضرر الأليم، من ثم يكون استغراق خطأ المتوفَى لخطأ سائق السيارة المؤمنة لدى شركة التأمين معفي للمسؤولية المدنية وبالتالي انتفت عناصر المسؤولية في حقه لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي لا يحق معه لورثته المطالبة بالتعويض.
وأضاف ربيع “إذ نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء، فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسؤولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسؤول، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسؤوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسؤولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسؤولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها”.