اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ٢٦ أيار ٢٠٢٢
في إطار التعاون بين صحيفة 'البلاد' وجمعية المحامين البحرينين، أحال محرر صفحة 'انتخابات البلاد' استفسارا ورد من أحد المتابعين لإدارة الجمعية لتقديم الرأي القانوني. وأجاب عن الاستفسار عضو مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي محمد فتيل.
السؤال: أنا شخص أسكن في منطقة بمحافظة العاصمة وأعتزم الترشح بمنطقة في محافظة المحرق، فكم المهلة القانونية لتغيير عنواني لدى الجهات الرسمية وضمان تثبيت ترشحي فيما لو غيرت عنواني؟
الرد: بالنسبة للأسانيد القانونية فإن المادة (57/أ) من دستور مملكة البحرين نصت على أنه يشترط أن يكون عضو مجلس النواب مدرجا في أحد جداول الانتخاب، كما نصت المادة (11/أ) من قانون مجلس الشورى والنواب على أن يكون اسم المترشح مدرجا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، كذلك نصت المادة (3/2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون المترشح مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقا لما هو ثابت في بطاقته السكانية.
أما بالنسبة للرأي القانوني فإنه من النصوص الدستورية والقانونية أعلاه، خصوصا المادة (3/2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نخلص إلى أن المشرع البحريني لم يشترط وقتا معينا لإقامة المترشح في الدائرة التي يريد أن يترشح فيها، واشترط وحسب نص المادة (3/2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية أن تكون الإقامة عادية طبقا للثابت بالبطاقة السكانية.
نرى أن عبارة الإقامة العادية المذكورة في المادة أعلاه من قانون مباشرة الحقوق السياسية جاءت عبارة عامة تؤخذ على عواهنها، وبالتالي فهي خاضعة للسلطة التقديرية للمركز الإشرافي على الانتخابات في الدائرة التي يريد السائل الترشح فيها، وإلى السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف العليا المدنية في حال صدر قرار من المركز الإشرافي باستبعاده من جداول المترشحين في الدائرة التي يريد أن يترشح قيها بسبب عنوان الإقامة وطعن عليه أمام القضاء، ومن خلال التجربة العملية والعرف الجاري بشأن الشخص الذي يغير عنوانه وينتقل عنوان آخر، أن يثبت ذلك من خلال بطاقته السكانية وبطاقات أسرته أو الساكنين معه بعد تغيير عنوانه، وكذلك القيد في سجلات فواتير الكهرباء وعنوان الدعم المالي إن وجد، وكل ذلك بقصد بيان الإقامة الحقيقية المعتادة لكي تكون محل اعتبار للسلطة التقديرية القضاء.